الأحكام الشرعية في أصول الفقه

كتاب في اصول الفقه للمؤلف عبد الوهاب خلاف تناول فيه هذا الموضوع بروح العصر فجاء كتابه مختصرا من حيث الحجم شاملا من حيث ما ورد فيه من ... (١) "العدة" ١/ ١٦٧، و"شرح مختصر الروضة" ١/ ٣٨٦، وانظر الصفحة (١٣١) من هذا الجزء. وأول من جمعه كفنٍ مستقل: الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك، فألفوا فيه التآليف المتنوعة " انتهى من. وختاماً أسأل المولى القدير أن يجعل فيما كتبته علماً نافعاً، ونوراً هادياً، والحمد لله أولاً وآخراً، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. ), * فصل في الأسئلة على قضايا الصحابة بخبر الواحد, * فصل يقبل خبر الواحد وإن انفرد الواحد بروايته, فصل خبر الواحد لا يوجب العلم لا الضروري ولا المكتسب, فصل يجمع أسئلة المخالفين على أدلتنا المذكورة, فصل إذا ثبت أن المرسل حجة فلا فرق بين مرسل أهل عصرنا ومن تقدم, * فصل في المعتبر في الراوي من الصفات لقبول روايته, - فصل يقبل في الجرح قول الواحد ولا يعتبر العدد, - فصل في أن مجهول العدالة لا تحصل الثقة به, * فصل في بيان الكبائر التي تمنع رواية الحديث وتوجب الفسق, - فصل قال أحمد: لا يروى عن أهل الرأي الذين ردوا السنن بالآراء, - فصل وقال: إذا كان الرجل في الجند لم أكتب عنه, - فصل ومنع من سماع الحديث عمن يعامل ويبيع بالعينة, - فصل وقال: لا نكتب عمن يأخذ الدراهم على الحديث, - فصل يكره التدليس لكن لا يمنع قبول الرواية وسماع الحديث, - فصل إذا روى خبرا إنسان ثم نسى روايته للذي رواه عنه, - فصل الدلالة على قبول خبر من نسي روايته للحديث والعمل به, - فصل في شبهات القائلين بعدم قبول خبر من نسي روايته للحديث, - فصل في ذكر الأدلة على جواز الرواية بالمعنى, * فصل إذا سمع من الراوي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كذا، فقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كذا, * فصل إذا وجد سماعه في كتاب، ولم يذكر أنه حمعه جاز روايته. وأصول الفقه: هو العلم بأدلة الأحكام الشرعية، ووجوه دلالتها، إجمالا لا تفصيلا. الثاني: الإجماع: فإذا انعقد الإجماع على تعليل حكم شرعي بعلة ما، جاز التعليل بها، كالإجماع على تعليل تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في الإرث بامتزاج النسبين[12] وكالإجماع على أن الصغر علة في نفي الولاية على المال[13]. الفقه هو: الفهم للنصوص من الآيات والأحاديث، واستنباط الأحكام منها ", "شرح أخصر المختصرات" (1/ 2) بترقيم الشاملة. فعلمنا من ذلك أن النص هو منشئ الأحكام والعلل، وهو من يقضى بدوران الحكم مع علته، وببقاء الحكم بالرغم من زوال علته، فلا بد إذن من التسليم للنص الشرعي الثابت وعدم معارضته بالتعليل، فالنص سابق والتعليل لاحق، والنص أصل والتعليل فرع، والعلة إنما تستمد قوتها من النص، ولذلك لو كان هنالك حكم واحد أخذ بطريق الاستنباط، وعُلل بعلتين إحداهما لحكم منصوص، والأخرى لحكم مستنبط، فإنه يقدم القياس المعلل بعلة الحكم المنصوص على القياس المعلل بعلة الحكم المستنبط، وما ذلك إلا لأن النص هو الأصل، والعلة تبع له، ومثال ذلك: لو قال أحد المجتهدين: الأرز يمنع فيه الربا قياساً على البر بجامع الكيل. ويتقدم الآمدي في تعريف علم أصول الفقه، فيقول: (فأصولُ الفقه هي أدلةُ الفقه، وجِهات دلالتها على الأحكام الشرعية، وكيفية حال المستدل بها) ، ثم احتاج علمُ أصول الفقه في مرحلة من مراحل تشكُّلِه . وقوم من الخائضين في أصول الفقه وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة إذا تكلموا في المناسبة، وأن ترتيب الشارع للأحكام على الأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد ودفع مضارهم، ورأوا أن المصلحة نوعان: أخروية ودنيوية. ومن المهم هنا أن ندرك أن الأحكام تربط بعللها لا بحِكَمِها، والسبب في ذلك أن الحكمة قد تكون خفية أو غير منضبطة، وأما العلة فهي وصف ظاهر منضبط. المكتب الإسلامي)المؤلف: علي بن محمد التغلبي الآمدي سيف الدين أبو الحسنالمحقق: عبد الرزاق عفيفيحالة الفهرسة: مفهرس فهرسة كاملةالناشر: المكتب الإسلاميسنة النشر: 1402عدد المجلدات . . [42] محمد بن علي الشوكاني: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير  ط2 (دار الوفاء، المنصورة 1418هـ) بتحقيق د. إن الشيخ، رضي الله عنه وأرضاه، بعد أن بيَّن هذه الوجوه أخذ في مناقشتها، وانتهى بأنه ليس في الحكم الذي جاء به حديث الرسول ﷺ شيء يخالف القياس، بل هو على وفقه تمامًا، وذلك إذ يقول: «أما قولهم: «رد بلا عيب ولا فوات صفة» فليس في الأصول ما يوجب انحصار الرد في هذين الشيئين، بل . النقد والتعليل ؛ لبناء الاحكام على ما اصل في البيان والتحصيل . القاعدة السابعة: لا تعلل الأحكام بالعلل القاصرة: فلا يخفى أن من المقاصد المتوخاة في تعليل الأحكام الشرعية مقصد تعظيم الحكم الشرعي وإجلاله، وهذا مقصد حسن، ولكن لابد فيه من العلم والبصيرة، فقد سمعنا البعض من ذوي هذا المقصد الحسن يعللون الأحكام الشرعية بعلل قاصرة تؤدي إلى عكس المطلوب من تعظيم الحكم الشرعي وإجلاله وإيجاب الانقياد والخضوع له. قال: لأنه ما رأى أحداً من أهل العلم يصومها ولئلا يظن وجوبها. قال: ((تجد رقبة))؟ قال: لا. اختلف الفقهاء في حجية الاستحسان على مذهبين : المـذهب الأول : الاستحسان دليل شرعي تثبت به الأحكام ، وعلى هذا فهو حجة ، وإلى هذا ذهـب الإمام أحمد وأبوحنيفة ومالك ، رحمهم االله . علم فروع الفقه أو علم الفروع هو أحد العلوم الشرعية التي تدرس فروع الفقه الإسلامي المتعلقة بأفعال المكلفين. والبحث في علة هذا الحكم الشرعي يكون بفرض كافة الفروض المحتملة، ولنفرض أن الرسول-صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك لأن الذهب والفضة: ومن خلال التأمل يظهر أن العلة الصحيحة لذلك هي الثمنية؛ أي لأنهما أثمان الأشياء وقيم الموجودات[16]. [32] محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني: سبل السلام، ط4 (دار الكتاب العربي، بيروت 1407هـ)،1/86. المصدر: وعُلل بأنه لا ينبغي عمله في المساجد لأنه من إزالة المستقذرات، وهذا التعليل مردود لأن الأحاديث دلت على استحبابه عند كل صلاة))[29]. وقال البزدوي: ((إن التعليل لا يصلح لتغيير حكم النص فكيف لإبطاله؟))[25]. [46] الإمام ابن القيم: الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب ط2 (دار البيان، دمشق 1408هـ) ص 13. قال: (اذهب فأطعمه أهلك))[19]. - فصل: في ذكر ما تعلق به من قال بالإيجاب مع قيام الأعذار, * فصل في الأمر إذا ورد بأشياء على سبيل التخيير فالواجب منها واحد لا بعينه, - فصل: ويدخل في ذلك ما لا يتحقق أداء الواجب إلا به, * فصل: إذا أمر الله سبحانه بعبادة وعلقها على وقت موسع فإن الوجوب يتعلق بجميع الوقت, * فصل: مجموع أدلتنا على تعلق الوجوب بالوقت الأول والأوسط والأخير، وإفساد قول من خصص الوجوب بالوقت الأخير، ومن جعل الفعل في الوقت الأول نفلا, - فصل في جمع الأسئلة على دلائل مسألة في الأمر الموسع, * فصل: إذا أمر الله نبيه بعبادة، أو فعل فعلا عرف أنه واجب أو ندب أو مباح، فتشركه أمته في الحكم حتى يدل الدليل على تخصيصه, * فصل في الدلالة على دخول غيره - صلى الله عليه وسلم - في حكم خطابه, * فصل في الدلالة على أن خطأ به للواحد من أمته وحكمه فيه خطاب لجميعهم, - فصل في اعتراضاتهم وأسئلتهم على هذه الأدلة, * فصل: إذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته بأمر شرعي دخل هو في ذلك الأمر, * فصل: الأمر المطلق يشتمل على العبيد فلا يحتاج دخولهم فيه إلى قرينة ولا دليل, * فصل: هل الكفار داخلون في الخطاب العام المطلق بالعبادات؟, - فصل في جمع الأدلة على أنهم مخاطبون من طريق الآي من القرآن, * فصل: إذا أمر الله تعالى بعبادة كان أمره بها نطقا نهيا عن ضدها من طريق المعنى وسواء كان لها ضد واحد أو أضداد, - فصل في جمع شبه من قال: إنه ليس بنهي من طريق المعنى, * فصل: الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده من طريق اللفظ, * فصل الفرض والواجب سواء في أصح الروايات عن أحمد, - فصل في ذكر ما تعلق به من نصر الرواية الأخرى, * فصل: الأمر بالعبادة لا يتناول فعلها على الوجه المكروه شرعا, - فصل يجمع ما استدل به أصحابنا ومن وافقهم, - فصل في جمع اعتراضاتهم على أدلتنا وهي شبههم, - فصل في الأجوبة عما ذكروه من اعتراضاتهم وتعلقوا به, * فصل: يجوز أن يأمر الله بما يعلم أن المأمور لا يفعله, * فصل: يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى معلقا على اختيار المكلف, * فصل: يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى بالتكليف أمرا ونهيا على التأبيد إلى غير غاية, - فصل جامع لأدلتنا في نفي صحة الأمر بالموجود, - فصل يجمع الأجوبة عما تعلقوا به من الشبه, * فصل: يجوز أن يأمر الله بعبادة في وقت مستقبل ويعلم المكلف المأمور بها بذلك قبل مجيء الوقت, - فصل في إيراد ما يجوز أن يتعلق به في ذلك, * فصل في الزائد على ما يتناوله المأمور به, - فصل يجمع أدلتنا على ما نصره شيخنا واخترناه, * فصل: إذا ورد الأمر بهيئة في فعل ودل الدليل على كون الهيئة مسنونة أو مستحبة، لا يخرج المأمور بإيقاع الهيئة فيه عن كونه واجبا, * فصل: إذا كنى الله سبحانه عن العبادة ببعض ما فيها من أركانها وتوابعها دل على وجوبه فيها وكونه من لوازمها وفروضها, * فصل: الأمر من جهة الله سبحانه لا يقف على مصلحة المأمور, * فصل: إذا قال الصحابي: أمر رسول الله بكذا أو نهى عن كذا كان حكم هذا القول منه حكم أمر النبي وقوله, * فصل: إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا، أو من السنة كذا، أو نهينا عن كذا، فهو راجع إلى النبي وأمره ونهيه وسنته, * يصح أن يقارن الأمر الفعل حال وجوده، وليس من شرط صحته تقدمه على الفعل, * النهي يقتضي النهي والمبادرة إلى الترك لما نهي عنه عقيب وجود الصيغة, * فصل: إذا نهى عن شيئين بلفظ التخيير فالظاهر أنه على التخيير, * فصل: إطلاق النهي يقتضي فساد السنن في عنه, - فصل يجمع أدلتنا من جهة السنة على أنه يقتضي الفساد, - فصل في جمع أدلتنا من طريق النظر بعد الأثر, - فصل يجمع شبههم في النهي وأنه لا يقتضي فساد المنهي عنه, * فصل: النهي إذا كان في غير العبادة ولا لمعنى في عن المنهي عنه منع الصحة كما لو كان النهي لمعنى فيه, - فصل في الدلالة على من زعم أن الحكم فيه مستفاد من طريق اللفظ, - فصل في شبهة من لم يجعل الدلالة إلا نفس اللفظ دون ما زاد عليه, * فصل: للخطاب دليل هو حجة شرعية ودلالة صالحة لإثبات الحكم, - فصل فيما وجهوه من الأسئلة على جميع أدلتنا, * فصل في الدلالة على أن تعليق الحكم على الاسم يدل على أن ما عداه بخلافه, - فصل: ذكر عن الإمام أحمد أنه جعل للفعل دليلا, * فصل في حرف (إنما) هل يقتضي نفيا وإثباتا, * فصل: الواو لا تقتضي الزتيب على قول أصحابنا, - فصل في دلائلنا من الكتاب على إثبات أن الصيغة دالة بمجردها على الاستغراق, - فصل فيما وجهوه من الاعتراض على هذه الآيات, - فصل في دلائلنا من إجماع الصحابة على ذلك قولا وعملا, - فصل فيما وجهوه من السؤال على هذه الدلائل, * فصل: من أدلتنا أن للعموم تأكيدا وللخصوص تأكيدا, - فصل فيما وجهوه من الأسئلة على هذه الأدلة, - فصل في شبههم: منها أن الألفاظ والصيغ إذا جاءت مطلقة وجب الوقف, - فصل: ومن شبهاتهم: أن استعمال هذه الصيغ في البعض أكثر من استعمالها في الكل, - فصل: ومن شبههم: أن هذه الصيغ والألفاظ يستفهم بها، فهي ليست للاستغراق, - فصل: ومن شبههم: لو كان اللفظ موضوعا للاستغراق حقيقة لكان استعماله في البعض مجازا, - فصل: ومن شبههم: لو كان اللفظ للعموم لما جاز أن يرد والمراد به البعض, - فصل: ومن شبههم: لو كان اللفظ موضوعا للكل ثم ورد ما يدل على أنه أريد به البعض لكان كذبا, - فصل: ومن شبههم: لو كان اللفظ موضوعا للاستغراق لما جاز تخصيص الكتاب بأخبار الآحاد, - فصل: ومن شبههم: حمل هذه الصيغ على العموم يوجب التضاد, - فصل في الدلالة على فساد مذهب من حمل صيغة العموم على أدنى الجمع, - فصل في جمع شبههم: فمنها: الثلاثة متحقق فيها الجمع والشمول, - فصل في الكلام على من فرق بين الأوامر والأخبار فأثبته في الأمر دون الخبر, - فصل في شبههم: منها: إنما قلنا به في الأمر لأن الأمر تكليف, - ومنها: أن الخبر لا يدخله نسخ ولا تخصيص والأمر يدخله النسخ والتخصيص, - ومنها: أن الأخبار يجوز أن ترد بالمجهول والمجمل, * فصل في الدلالة لنا على أن المعقول في لغة العرب من التحريم المنع, * فصل في الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام, - فصل في شبههم: فمنها: توهم أن الألف واللام لا تدخلان إلا للعهد, - ومنها: أن الألف واللام لا تقتضى إلا تعريف النكرة, * فصل في أسماء المجموع إذا لم يدخلها ألف ولام, * فصل: إذا وردت صيغة العموم الدالة بمجردها على استغراق الجنس واستيعاب الطبقة فهل يقف العمل بها على البحث عن دليل التخصيص, - فصل في الكلام مع أصحاب أبي حنيفة في الفرق بين سماع ذلك من الرسول - صلى الله عليه وسلم - وسماعه من غيره, * فصل في العموم إذا خص هل يبقى على حقيقته أو يكون مجازا, - فصل في الدلالة على من فرق بين المتصل والمنفصل, - فصل في الدلالة على أنه يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد, * فصل: يجوز تخصيص القرآن بأخبار الآحاد سواء كان العموم قد دخله التخصيص أو لم يدخله, * فصل في الكلام على من أجازه في المخصوص ومنع من التخصيص به لما لم يدخله التخصيص, * فصل يجوز تخصيص العموم بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم, * فصل: يجب الأخذ بتفسير الراوي للفظ المروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, * فصل: إن ترك الراوي لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمل بخلافه متأولا لم يكن تركه للظاهر معمولا به ويعمل بالظاهر, * فصل: لا يجوز تخصيص اللفظ العام بعادة المكلفين, * فصل: ويدخل التخصيص على الأخبار كدخوله على الأوامر والنواهي, * فصل: إذا ورد الخطاب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل فلا يحكم بخصوص الجواب العام لخصوص السؤال, * فصل إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا فالعموم على عمومه والخصوص على خصوصه ولا يقضى بتخصيص أولها لأجل تخصيص آخرها, * فصل: إذا تعارض آيتان أو خبران وكان أحدهما عاما والآخر خاصا فإنه يقضي بالخاص على العام, * فصل: إذا تعارض خبران كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر فهما سواء على الإطلاق, * فصل: إذا تعارض آيتان أو خبران أحدهما عام والآخر خاص، أو أحدهما مطلق والآخر مقيد، قهل يقضى بالعام على الخاص والمطلق على المقيد, * فصل: العام المتفق على استعماله يجب حمله على الخاص المختلف فيه, * فصل: إذا تعارض خبران وأمكن استعمالهما ببناء أحدهما على الآخر وجب أن يبنى أحدهما على الآخر, * فصل: يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه إذا كان متصلا به, * فصل في الاستثناء إذا تعقب جملا وصلح أن يعود إلى كل واحدة منها لو انفردت، فإنه يعود إلى جميعها, * فصل في الدلالة على من منع المجاز من أصحابنا, * فصل يجوز أن يرد اللفظ الواحد فيتناول موضع الحقيقة والمجاز, * فصل فيما وجهوه من الأسئلة على ما استدللنا به, * فصل في الرجوع إلى تفسير أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم, * فصل يجوز أن يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان, * فصل العموم إذا دخله التخصيص لم يصر مجملا ويصح الاحتجاج به, * فصل عموم اللفظ إذا قرن به المدح أو الذم لم يصر مجملا ويصح الاحتجاج به, * فصل في جمع أدلة السمع على جواز ذلك على الإطلاق, * فصول في أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -, * فصل في أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -, * فصل في جمع أدلتنا على أن أفعاله على الوجوب ومشاركة أمته له في ذلك, * فصل في شبه الحاملين لأفعاله - صلى الله عليه وسلم - على الندب دون الإيجاب, * فصل جامع لشبه من نفي الوجوب ممن قال منهم بالوقف والندب والإباحة, * فصل إذا ثبت أفعاله - صلى الله عليه وسلم - دالة على الوجوب فإن ذلك من جهة السمع, * فصل البيان بالفعل من جهته صلى الله عليه وسلم, * فصل يجوز تعبد النبي الثاني بما كان تعبد به النبي الأول, * فصل هل كان نبينا - صلى الله عليه وسلم - متعبدا بشريعة من قبله؟, * فصل نبينا - صلى الله عليه وسلم - قبل بعثه ونزول الوحي عليه لم يكن على دين قومه, * فصل الدلالة على منع القول بالبداء مع جواز النسخ, * فصل في الدلالة على جوازه شرعا وعلى وقوعه وحصوله نقلا, * فصل في الدلالة على جواز نسخ الرسم مع بقاء حكمه, * فصل هل يجوز أن يمسها المحدث أو يتلوها الجنب, * فصل يجوز نسخ الحكم إلى مثله وأخف منه وأثقل, * فصل في جمع الأجوبة عن هذه الآيات الكريمة, * فصل فيما تعلقوا به من الاستنباط وأدلة العقل, * فصل فيما يجوز نسخه من الأخبار وما لا يجوز, * فصل لا يشترط للنسخ أن يتقدمه إشعار المكلف بوقوعه, * فصل يجوز أن يرفع الله سبحانه التكليف رأسا لا بطريق النسخ, * فصل في أدلة من قال لا يجوز نسخه إلا بقرآن, * فصل إذا كان الناسخ مع جبريل ولم ينزل به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يثبت له حكم, * فصل في أدلة من قال يحواز نسخ القرآن بأخبار الآحاد, * فصل فيما تعلق به من أجاز النسخ بالمتواتر منها وهو الأصح, * فصل أما قولهم منام فإن منام الأنبياء فيما يتعلق بالأوامر والنواهي وحي معمول عليه, * فصل العبادة إذا نسخ بعضها لا يكون نسخا للباقي, * فصل يجوز النسخ بأفعال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, * فصل خبر التواتر لا يولد العلم، ولا خبر الواحد يولد الظن, * فصل لا يجوز على الجماعة الذين لا يحصل بهم التواتر التواطؤ على كتم ما يحتاج إلى نقله ومعرفته, * فصل لا يعتبر إسلام المخبرين في أخبار التواتر, * فصل يجوز ورود التعبد بخبر الواحد من طريق العقل, * فصل في جمع أدلتنا وقوله تعالى (وما كان المؤمنون لينفروا. وهذه هي الضرورات الخمس التي راعاها الشارع الحكيم أتم مراعاة، ويأتي بعدها في المرتبة: الحاجيات، وهي الأمور التي يفتقر إليها لرفع الضيق والمشقة عن الناس كالرخص الشرعية ونحوها. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب(د) – وقال الغزالي في المستصفى (4/1): الفقه: عبارة عن العلم والفهم في أصل الوضع. (ح) – وقال الرازي في المحصول (1/ق ٩٢/١) هو عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة. المحكم في أصول الفقه - ج ١ . الحكم الشرعي كما يعرفه الأصوليون (علماء أصول الفقه) هو: (خطاب الله تعالى، المتعلق بأفعال المكلفين، اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً).بمعنى: ما اقتضى الشرع فعله أو تركه، أو التخيير بين الفعل والترك، وهو: الأحكام التكليفية وفق . [31] انظر: الإمام النووي: المجموع شرح المهذب،  (ط دار الفكر، بيروت، د.ت)  6/175، 178، د. زيدان: الوجيز في أصول الفقه، ص 379. عرّفه علماء أصول الفقه بأنه: «العلم بالأحكام الشرعية العملية، من أدلتها التفصيلية». . والدكتور سعد الحميد, المشاركات المرشحة للفوز بمسابقة كاتب الألوكة الثانية, (مادة مرشحة للفوز بمسابقة كاتب الألوكة الثانية), علل الأحكام الشرعية تعرف بطرق يسميها العلماء (مسالك العلة)، وهي ثلاثة مسالك, مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ, القاعدة الخامسة: عدم إغفال المصالح الإيمانية عند التعليل بالمصالح والمفاسد, إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ, نَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْـضَاء, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/3/1443هـ - الساعة: 11:20, مسابقة الألوكة الكبرى لتعزيز القيم والمبادئ والأخلاق, مسابقة شبكة الألوكة (حياتنا توسط واعتدال). المقدمة. الاستقراء في اللغة بمعنى: التتبع، وفي أصول الفقه أحد طرق الاستدلال على الأحكام الشرعيّة، وهو: استنتاج حكم كلي من تتبع جزئياته، فإن كان الاستدلال على الكلي بكل جزئياته؛ فهو استقراء تام، وهو قليل الوقوع، وإن كان . ذات صلة; تعريف الاجتهاد; أصول الفقه; الاجتهاد وحكمه. كتاب يبحث في اراء ابن حزم الاصولية و يبرزها و يناقشها و يبين دورها في علم اصول الفقة , و قد جاء الكتاب في بابين : الباب الاول: الدليل ... فمثلاً: إباحة الفطر للمسافر. قريباً إن شاء الله.. مخطوطات تراها قريبا إن شاء الله.. صدر حديثاً بالأسواق.. كتب نبحث عنها.. 216.1 كتب أصول الفقه . ↑ محمد مصطفى الزحيلي (2006)، كتاب الوجيز في أصول الفقه . وهذه العلة المنصوصة في الحيض هي نفسها موجودة في النفاس، ولذلك كان حكم النفاس كحكم الحيض في تحريم الوطء وترك الصلاة والصوم. المقدمة الثانية: في بيان طرق معرفة علل الأحكام الشرعية: علل الأحكام الشرعية تعرف بطرق يسميها العلماء (مسالك العلة)، وهي ثلاثة مسالك[9]: الأول: النص: فقد جاء في نصوص الكتاب والسنة الدلالة على علل الأحكام في غير موضع، كما في قوله تعالى: ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الحشر: 7]. تعرف الأحكام الشرعية بالأدلة التي أقامها الشارع لترشد المكلفين إليهم وتدلهم عليها. ومما يقرره علماء الأصول: وجود التلازم في الجملة بين (العلة) و (الحكمة)، قال في مراقي السعود: لم تُلفَ في المعللاتِ علة ♦♦♦ خالية من حكمةٍ في الجملة[7]. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابفيه فعل يصلح أن تتعلق " عن " به ولا معناه، لأن الأحكام الشرعية والفرعية أسماء محضة، ومعنى الفعل فيها خامل خفي، فوجب تقدير ما تتعلق به عن، لئلا يبقى سائبا بغير متعلق، وهو غير جائز في اللغة، فصار تقديره كما ذكر، الفقه: العلم بالأحكام ... ثم مرتبة: التحسينيات، من محاسن العادات ومكارم الأخلاق ونحو ذلك. أدلة الفقه أو أدلة الأحكام الشرعية، هي الأصول التي يستند إليها المجتهد في استنتاج الأحكام الشرعية، التي تسمى: فروع الفقه.. الدليل لغة: المرشد. [17] قال الإمام الشوكاني: ((وللعلة أسماء تختلف باختلاف الاصطلاحات فيقال: لها السبب والأمارة والداعي والمستدعي والباعث والحامل والمناط والدليل والمقتضي والموجب والمؤثر)) إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، (دار الفكر، بيروت  1412 هـ)  ص 352. ومن رام تعليل الأحكام الشرعية ينبغي أن يكون ملماً بمقاصد الشريعة، ومستحضراً لتلك المقاصد والغايات عند التعليل، ((ليكون تعليله للأحكام موجهاً نحو هذا الغرض بعد أن يسبر ما اعتبره الشارع من العلل الموصلة إلى هذه الغايات))[40]. القاعدة الثامنة: التفريق بين تعليل أحكام العبادات وتعليل أحكام المعاملات: فمن يتأمل في الخطاب الدعوي المعاصر يرى الحماسة تأخذ بعض الدعاة فينطلق يلتمس التعليلات للأحكام الشرعية بعامة، سواءٌ منها ما كان في جانب العبادات أو المعاملات، فلقد سمعنا كثيراً من يتحدث عن الصيام معللاً له بالفوائد الاجتماعية والصحية، مع إغفال المقصد التعبدي، والغاية العظمى والمصلحة الكبرى المذكورة في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾  [ البقرة: 183]. كتاب يبحث في علم أصول الفقه، التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية، وفي المصطلحات الأصولية التي تشتد الحاجة لدى طالب الأصول ... شعبان محمد إسماعيل، 2/ 851. فالمراد بقولنا: "معرفة"؛ العلم والظن؛ لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيًّا، وقد يكون ظنيًّا، كما في كثير من مسائل الفقه. فبعد ثبوت العلة بالنص أو الإجماع أو الاستنباط يأتي النظر في مدى تحقق العلة في واقعةٍ أخرى، فمثلاً: لدينا حكم شرعي باعتزال النساء في المحيض، وهو حكم معلل وعلته هي: الأذى، وهي علة جاء النص عليها في قوله تعالى:  ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾  [البقرة: 222]. واستنباط العلة غير المنصوصة هو ما يسميه العلماء: تخريج المناط. [10] د. الأولُ أصح؛ لأنه لا يدخل عليه فِعل الصبيان والمجانين، إذ لا يوصَفُ الشرع بأنه أطلقَ أو اذنَ في أفعالهم. في حب الضاد شاركت الألوكة مجمع اللغة العربية ... شبكة الألوكة تشارك في فعاليات اليوم العالمي للغة ... دار الألوكة للنشر في معرض الرياض الدولي للكتاب ... اللقاء الرمضاني السنوي لشبكة الألوكة في بلدة رغبة, ترشيح د. الاحكام الشرعية على شكل خريطة مفاهيم . ضيف الله بن هادي الشهري. وهذا البحث هو محاولة للوقوف على تلك القواعد، وتتبع ما فيها من الفوائد، مع تعزيزها بالأمثلة والشواهد، وقد كان الباعث على ذلك أن كاتب هذه السطور لم يرَ من أفرد الحديث عن قواعد التعليل، مع شدة الحاجة إليها. القاعدة الرابعة: تعليل الأحكام مرتبط بمقاصد الشريعة: فلقد استقرأ علماء الشريعة نصوص القرآن والسنة فوجدوا أنها جاءت لتحقيق مصالح العباد، ثم ظهر لهم من خلال الاستقراء أيضاً أن تلك المصالح على ثلاثة أنواع: الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات. -- العبرة في الأحكام الشرعية بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ . الأحكام الشرعية ( الوضعية )الفوائد الثرية في مختصر الأصول الفقهية (5) الأحكام: جمع حُكْم، معناها لغةً: القضاء؛ لذا يُسمى الحاكمُ بين الناس قاضيًا. الحكم الإضافي في أصول الفقه: دراسة في تنزيل الأحكام الأصولية على واقع الأدلة الشرعية العنوان بلغة أخرى: Additional Judgement in Fundamentals of Jurisprudence "Usool Al-Fiqh": Study of Revelation of Fundamental Judgements on Reality of Sharia Evidence والفقه يقتضي التفطن لهذه المسألة وعدم الغفلة عنها، قال شيخ الإسـلام ابن تيمية رحمه الله: ((وكثير من الناس يقصر نظره عن معرفة ما يحبه الله ورسوله من مصالح القلوب والنفوس ومفاسدها وما ينفعها من حقائق الإيمان وما يضرها من الغفلة والشهوة... فتجد كثيراً من هؤلاء في كثير من الأحكام لا يرى من المصالح والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة المال والبدن، وغاية كثير منهم إذا تعدى ذلك أن ينظر إلى سياسة النفس وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من العلم، كما يذكر مثل ذلك المتفلسفة والقرامطة مثل: أصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم... وقوم من الخائضين في أصول الفقه وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة إذا تكلموا في المناسبة، وأن ترتيب الشارع للأحكام على الأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد ودفع مضارهم، ورأوا أن المصلحة نوعان: أخروية ودنيوية. يُعْتَبر عِلْم أصول الفقه من أَجَلِّ العلوم قدْرًا، وأعظمِها فائدةً؛ فبه يُعرَف المنهجُ السليم الذي يهتدي الفقيه المجتهد بهديه في استنباط الأحكام الشرعيَّة من مشكاة القرآن الكريم . في هذا الدرس نذكر و نشرح ( على السبورة ) تعريف الحكم الشرعي و نشرح هذا التعريف بشئ من التفصيل ، مع ذكر الفرق . [34] الإمام السرخسي: أصول السرخسي،  2/146. فمثل هذه المصلحة التي رآها الفقيه، وهي زجر الحاكم عن العودة إلى الوقاع في نهار رمضان، وإن كانت في نظر البادئ مصلحة، إلا أنها مصلحة ملغاة لا يصح التعليل بها؛ لأن هنالك مصالح شرعية أكبر منها، وهي: العتق، وإطعام المساكين، وسد حاجة المحتاجين[44]. (٢) انظر المحظور وما ذكر من أسمائه في "المحصول" (١/ ١٠١ - ١٠٢، وانظر الصفحة (١٣٢) من هذا الجزء. وقال مجتهد آخر: الأرز يمنع فيه الربا قياساً على الذرة بجامع الاقتيات. وعلته: السفر أو المرض. فهذا النص دل بالإيماء على أن العلة في إيجاب التكفير هي حصول الجماع في نهار رمضان، وأما بقية الأوصاف الواردة في الحديث فلا علاقة لها بالعلية، مثل كون الرجل فقيراً، وكونه واقع خصـوص زوجته، وكونه واقع في نهار رمضان من تلك السنة بعينها. يهتم علم أصول الفقه بدراسة أدلّة الفقه الإجماليّةّ، وكما يُعنى بدراسة كلّ ما يُتوصل به إلى الأدلة، والسُبل المستخدمة في استنباط الأحكام الشرعية واستخلاصها من أدلّتها، وكما يشير المصطلح إلى الاجتهاد . قال: على أحوج منا يا رسول الله؟ والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا! وسمعنا أيضاً من يتحدث عن الصلاة كرياضة جسمية، وكوسيلة لتنظيم الوقت، وعن الحج كمؤتمر سياسي عالمي، وعن الزكاة كضريبة مالية هدفها إقامة التكافل الاجتماعي.. ونحو ذلك من التعليلات التي تتجاوز على المعنى التعبدي، ومعنى خلوص الطاعة والانقياد لله رب العالمين. يعتبر علم أصول الفقه العلوم التي ظهرت في أواخر القرن الثاني الهجري، أما من حيث استنباط أحكام الفقه فقد بدأ في عصر كبار الصحابة, فهو علم يبحث في القرآن والسنة واللغة العربية، لاستخلاص الأصول والقواعد التي يستخرج بها الفقيه الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ومن هنا سنقدم . [35] انظر مثلاً: جمال الدين الأسنوي: نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، 2/ 765- 767. تسجيل دخول, اشترك في القائمة البريدية ليصلك جديد الموقع والتحديثات الدورية, جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2021. حد الفقه : هو المعرفة بأحكام الشريعة من القرآن، ومن كلام المرسل بها، الذي لا تؤخذ إلا عنه . الإحكام في أصول الأحكام (ط. وعرفه بعض العُلماء بقولهم: إنه العلم بالأحكام الشرعيّة الثابتة لأفعال المُكلفين من خلال النظر والاستدلال، فأصول الفقه عبارةٌ عما تُبنى عليه مسائل الفقه، وتؤخذ الأحكام الشرعية منه، وذهب بعض العُلماء إلى تعريفه عن طريق تقسيمه، فعرفه بالأصول أولاً، ثُمّ تعريف الفقه، ثُمّ . فقوله تعالى: { أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ } [المائدة: 1]، هذا خطاب من الشارع متعلق بالإيفاء بالعقود طلبا لفعله . ومثل هذا التعليل مرفوض؛ إذ لا خلاف أن الواجب في زكاة النقد إخراجها نقداً، ولا يصح للمالك أو لوكيله أو لغيرهما التصرف فيها وإخراجها عن طبيعتها النقدية، وجمهور العلماء على عدم استبدال أموال الزكاة عموماً أو التصرف فيها، بل الواجب إيصالها إلى المستحقين بأعيانها،لأنها هكذا فرضت، ولأن أهل الزكاة أهل رشد لا ولاية عليهم، فلم يجز التصرف في حقهم بغير إذنهم[31]. ولذلك يربط الحكم بالعلة وإن فاتت الحكمة في بعض الجزئيات أو الحالات. [33] الإمام الشوكاني: إرشاد الفحول،  1/ 304. والتحديد بنَفي العِقاب يَبطُل بفِعْلِ الصغار والمجانين، فإنه لا ثوابَ فيه، ولا عقابَ عليه، وليسَ بموصوفٍ بالِإباحة، وكذلك خَطا العقلاء وما يصدر عنهم غفلةً، ومعَ نزع ذهولٍ، وحالَ الإِغماء. والمرجح هنا قوة النص؛ فقوة النص هي التي رجحت العلة، فرجحت العلة لا بقوتها وإنما بقوة النص الذي ارتبطت به. [9] وقد أوصلها بعضهم إلى عشرة مسالك، وفي إرشاد الفحول ذكر الإمام الشوكاني أحد عشر مسلكاً، لكن حاصل هذه المسالك يرجع عند التحقيق إلى النص أو الإجماع أو السبر والتقسيم. حجم الملف: 530.1 كيلوبايت. يُعرف الاجتهاد في أصول الفقه بأنّه: بذل الجهد لإدراك حكمٍ شرعيٍّ من أدلّته الشرعية، وهو واجبٌ على كلّ من كان قادراً على القيام به، حيث قال الله -تعالى- في القرآن . * فصل في المريض والحائض والمسافر هل يلزمهم الصوم أو يجب ذلك حال زوال أعذارهم. فالمناط يراد به العلة؛ لأن الحكم الشرعي منوط بعلته[17]. مضى القول في أهمية التعليل وفوائده، وأنه لابد فيه من الالتزام بالقواعد الأصولية المعتبرة التي ينضبط بها التعليل ويستقيم، وهذا أوان الشروع في بيان تلك القواعد الضابطة المستنبطة من كلام أهل العلم، ولتكن بدايتنا من القاعدة الأولى: القاعدة الأولى: علل الأحكام تطلب من النص ابتداءً، والعلة المنصوصة مقدمة على العلة المستنبطة: قد مر معنا فيما سبق مسالك طلب العلة، وأن أول تلك المسالك: طلب العلة من النص الشرعي، وعليه ينبغي لمن طلب التماس العلة أن يلتمسها من النص أولاً، فإذا كانت العلة منصوصة وجب الوقوف حيث نص الشارع، وعدم تجاوزه إلى غيره، وإن لم تكن العلة منصوصة فينظر حينها في الإجماع، ثم في السبر والتقسيم. هو القواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة عن أدلتها التفصيليّة ، أو الوظائف العمليّة الشرعية أو العقليّة في موارد الشبهات الحكميّة. ومن أهل العلم من قال بوجوبها لأنها حق الفقراء في مال الأغنياء، وهذا الحق لا يمنع منه الصغر وعدم البلوغ. ولكن ما ينبغي التفطن له ومراعاته أن الشريعة لم تعتبر المصالح المادية أو المصالح الدنيوية فقط، ولكنها اعتبرت المصالح الإيمانية أيضاً، ولو أخذنا تحريم الخمر مثلاً، سنجد البعض يتحدث عن أضرار الخمر الصحية ومفاسده الاجتماعية ويسهب في ذلك، ولا يتعرض للمفاسد الإيمانية الحاصلة بسببه، ومثل ذلك تحريم الميسر (القمار) فهو كثيراً ما يعلل بالمفاسد الاقتصادية دون التعرض لما ينتج عنه من فساد في الدين، لكن القرآن في تحريمه للخمر والميسر ذكر المفاسد الناشئة عن الخمر والميسر في الدين والدنيا فقال تعالى:  ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾  [المائدة: 91].