يمكن استخدام الأقواس () للتعامل مع مجموعة من الكلمات. ثانيا : كلمة الفقه كيفية الاستفادة منها: الاستفادة من الأدلة يكون بمعرفة دلالات الألفاظ لأنها هي الوسيلة لاستنباط الأحكام من الأدلة الشرعية ودلالات الألفاظ منها :الأمر كقوله(اعبدوا الله)فالأمر هنا بالوجوب والقاعدة تقول:الأصل في الأوامر الوجوب إلا إذا وجد صارف مثل قوله صلى الله عليه وسلم :“استاكوا” الأمر هنا للندب لأنه وجد صارف في بعض الأدلة،كقوله: 2- تعريف الفقه: في اللغة: العلم بالشيء والفهم له . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابمقدمة بيخ علم أصول الفقه المسألة الأولى: تعريف أصول الفقه: الأصول: جمع أصل، والأصل لغة، ما يُبنى عليه غيره؛ لأن الأصل هو أسفل الشيء وأساسه، ولا شك أن أسفل الشيء وأساسه هو الذي يعتمد عليه في البناء. والأصل اصطلاحاً هو: الدليل، لمناسبته ... يقع المعنى الاصطلاحيّ للفقه على نوعين أو يُفسّرُ اصطلاحاً على أمرين، وهُما أن يُقصد بهِ معرفة الأحكام الشرعيّة المُتعلّقة بأعمال المُكلّفين وأقوالهم، والمُكتسبة من أدلّتها التفصيليّة، وهذه الأدلّة التفصيليّة هيَ القُرآن الكريم والسُنّة النبويّة وما يتعلّق بهما من . وقيل : إن المستفيد من علم الأصول هو المجتهد فقط . يمكن الجمع بين هذه العلامات في استعلام واحد، وهذه أمثلة على ذلك. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 142أما تعريف علم أصول الفقه اصطلاحا، فلا يبعد عن ما ورد في التعريف اللغوي. فهو معرفة تتناول أصول الفقه، والمعاني اللغوية لكلمة الأصل تصلح في أصول الفقه. فأصل الشىء قتله علما ومعرفة، وكذلك أصل الفقه هو قتل الفقه علماء كما في اللغة فيقال أصل ... طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 6(ثالثاً) معنى أصول الفقه، والآن نعرض معنى أصول الفقه بعد تركيبه تركيباً إضافياً. أصول الفقه لغة: " الأسس التي يبنى عليها الفهم " واصطلاحاً: (علم يبحث في أحوال أدلة الفقه الإجمالية، وطرق الاستفادة منها، وحال المستفيد)." ومن تعريف أصول ... طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابتعريف الأصول اصطلاحاً: وجد علم أصول الفقه بعد نشوء الفقه، ولعل الإمام الشافعي رضي الله عنه هو أول من خط في الأصول، ومن ثم جاء من بعده العلماء في ترسيخ قواعد هذا العلم حتى أصبح علماً مستقلا. والعلماء نهلوا فى تعريف الأصول مناهل عديدة حيث ... محتويات . تعريف الفقه اصطلاحا ؟ والفقه هو أصول الشرع الذي يشتمل على الكثير من القوانين والمسائل الفقهية التي يحتاج إليها الإنسان في حياته، حيث أن هذه المسائل هي التي تحدد حياة الناس، وما عليهم فعله، أو تركه. تعريف أصول الفقه من متن الورقات هذه ورقات (1) تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه (2). 1-الدليل كقولهم:الأصل في وجوب الصلاة (أقيموا الصلاة). تعريف أصول الفقه لغة واصطلاحاً أصول الفقه يهتم علم أصول الفقه بدراسة أدلّة الفقه الإجما . الأصل بكل ما يُبنى عليه غيره سواء كان ملموساً أو معنوياً، أمّا اصطلاحاً فهي القاعدة المستمرة أو الرجحان، أمّا فيما يتعلق بالفقه لغةً فهو الفهم . لقباً: اسÙ
Ù Ø§ÙØ°Ù Ø³ÙØ¸Ùر (Ø§Ø®ØªÙØ§Ø±Ù). التفصيلية: يخرج الأدلة الإجمالية والتي يعتني بها علم أصول الفقه. العملية: يخرج الأحكام الشرعية غير العملية مثل الأحكام الشرعية الاعتقادية. ص9 - كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن - المبحث الأول في تعريف أصول الفقه - المكتبة الشاملة ١ الفقه; ٢ مفهوم الفقه لغةً واصطلاحاً; ٣ موضوع الفقه; ٤ أهمية علم الفقه; الفقه. ومن دلالات ألفاظ النهي قوله تعالى: {ولا تبخسوا الناس أشياءهم}فالأصل فيه التحريم والنهي هنا يعم جميع الأمور الكبيرة والصغيرة فلا يصح أن يبخس الشخص حقه مطلقاً لا معنوياً ولا حسياً لأن كلمة شيء نكرة،والنكرة في سياق النهي من صيغ العموم أيضا من دلالات الألفاظ العموم مثل قوله (ولله على الناس)، وقوله تعالى:(إن الإنسان لفي خسر)، وقوله تعالى: ((ولا تبخسوا الناس أشياءهم)) ومن دلالات الألفاظ المجمل والمبين مثل قوله (أقيموا الصلاة ) الأمر هنا مجمل لكنه بُين . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب(٢) عرّف إمام الحرمين الفقه اصطلاحا في البرهان (٨٥/١) بأنه: العلم بأحكام التكليف. وعرّفه في التلخي (٠٥/١ 1) بأنه: العلم بالأحكام الشرعية. وعرّفه في الورقات بما هو مذكور أعلاه وهو أحسن تعريفاته. وانظر تعريف الفقه اصطلاحاً في: المعتمد ... طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابقوله: (افتتحها بتعريف أصول الفقه): أقول: فيه أبحاث: أحدها قال شيخنا العلامة: الضمير يرجع للمقدمات، فلو قال افتتحه ... لم يعهد ذكر التعريف وحده لعدم إفادته حينئذ، وبدليل أنه لا يفهم من قولنا ذكر فلان تعريف كذا اصطلاحاً إلا أنه ذكر كذا ... ( تسجيل خروج / استخدام علامة السالب (-) قبل أي كلمة لجعلها مستبعدة في البحث. يُعرّف الفقه اصطلاحاً بأنّه العلم بالأحكام الشرعيّة العمليّة المُكتَسبة من أدلّتها التفصيليّة. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابشرح الورقات في أصول الفقه جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي. لتعريف الشققات ... ( 1 ) تعريف الفقه لغة: بالفهم هو رأي أكثر الأصوليين. ... انظر تعريف الفقه اصطلاحاً في: المعتمد ٨/١، المستصفى 4/1، شرح العضد 1 / ٢٥ ، المحصول 1 / 1 ... الشرعية: نسبة إلى الشرع وهي الأحكام المأخوذة من الشرع سواء كانت من الأدلة مباشرة كوجوب الصلاة وتحريم الربا أم كانت بواسطة الاجتهاد. تعريف أصول الفقه. 1-مايستند وجود ذلك الشيء اليه،و من ذلك:أصل الجدول, 2- الأصل هو منشأ الشيء كالقطن مثلا أصل للمنسوجات. قال المؤلف عفا الله عنه : (وفي الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية ) المقصود : بالمستفادة. تعريف الفقه اصطلاحا. المتفق عليها مثل الكتاب والسنة والإجماع والقياس في الجملة، أولا تعريف الفقه لغة و اصطلاحا. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب(٢) الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران المعروف بالأستاذ أبي إسحاق الاسفرايني، المتوفى سنة ٤١٨ه. (٣) الفتاوى الكبرى الفقهية: اج ٤ صرى ٥٦. اصطلاحا فالمراد بأصول الفقه الأدلة الإجمالية التي يعتمد عليها ... طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابمقدمة في الفقه والأصول 1 – تعريف أصول الفقه لغة واصطلاحا: الأصول: جمع أصل وله عدة معان منها: ما يبنى عليه غيره، واصطلاحًا: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وهذه القواعد نوعان: 1 – قواعد ... تعريف أصول اصطلاحا : يطلق على الكلمة أصل في الاصطلاح عدة اطلاقات منها : طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابوأما اصطلاحًا: فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. فعلى هذا يكون تعريف أصول الفقه بالاعتبار الأول : الأدلة الإجمالية التى ينبنى عليها العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية". لا بد من تناول معنى أصول التفسير حتى يمكن فهم المراد منه، فالحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره، وفيما يلي تعريف أصول التفسير: . أدلة الفقه الإجمالية :يخرج الأدلة التفصيلية والمراد بالأدلة الإجمالية هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة والعُرف وسد الذرائع وقول الصحابي والاستحسان والاستقرار إلى غير ذلك. أصول الفقه مركب من لفظين مفردين بإضافة لفظ: «أصول» إلى لفظ: «الفقه»، ومعنى الأصول باعتباره مفرداً هي: أدلة الفقه، وأصول الفقه بالمعنى الإضافي: «الأدلة الشرعية، التي يعتمد عليها علم الفقه، وتستمد منها أحكامه». تعريف الأصل في اللغة. إلى كلًا من الفقه الأكبر والإسلامي والمالكي وعند الأصوليين وما هي أصول وأقسام الفقه. [تعريف أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً] وذلك أي لفظ أصول الفقه، مؤلف من جزئين أحدهما أصول والآخر الفقه مفردين من الإفراد مقابل التركيب لا التثنية والجمع، والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه.. تغيير ), أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تغيير ), أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. وقد حوى . شرح التعريف وبيان المخترزات: عند علماء أصول الفقه الإسلامي القياس هو: إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها، في الحكم الذي ورد به النص، لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم. تعريف أصول الفقه لغة واصطلاحاً أصول الفقه يهتم علم أصول الفقه بدراسة أدلّة الفقه الإجماليّةّ، وكما يُعنى بدراسة كلّ ما يُتوصل به إلى الأدلة، والسُبل المستخدمة في استنباط الأحكام الشرعية واستخلاصها من أدلّتها، وكما . لا يختلف تعريف الفقه لغًة عن تعريفه اصطلاحًا كما يعتقد البعض ويتم توضيح كلاهما فيما يلي: . وقول الشرعية:يخرج الأحكام العقلية مثل الواحد نصف الاثنين والجزء اقل من الكل ونحو ذلك . أبلغني بالتعليقات الجديدة عبر البريد الإلكتروني. مصطفى ابراهيم الزلمي ، اصول الفقه الاسلامي في نسيجه الجديد . هذا الفن من الأهمية بمكانٍ، فيَنبغي لطالب العلم الاهتمام والاعتناء به؛ لذا يقول العُلماء: (من حُرِمَ الأصول، حُرِمَ الوصول)، فلا يُمكن أن تصل إلى العلوم إلا بأصولها وقواعدها. من الأدلة : يشمل الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها .. الجهة الأولى :باعتبارها مركبة من كلمتين أصول والفقه.. تعّد أصول الفقه بمثابة الميزان الثابت والدقيق لاستخلاص الأحكام الشرعية واستنباطها، أمّا قواعد الفقه فتعتبر بمثابة منطقة وسط ما بين الأدلة الشرعية والاحكام المستنبطة منها، وتعتمد الأخيرة دائماً على الدليل والحكم، وكما تركّز القواعد الفقهيّة بطبيعتها على القضايا الكلية . تعريف استقرار المعاملات المالية اصطلاحاً . تعريف علم أصول الفقه. [تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً] والفقه الذي هو الجزء الثاني، له معنى لغوي وهو الفهم (1) . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابلتعريف الفقك لغة واصطلاحا] والفقه الذي هو الجزء الثاني، له معنى لغوي وهو الفهم''. ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد''، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة" "، " أ ) وأن الوتر مندوب" "؟. ( 1 ) تعريف الفقه لغة: بالفهم ... الفقه اصطلاحا: هو ذلك العلم المهتم بالدين الإسلامي والشريعة الإسلامية، مهتما بفهمها وتوضيح أحكامها ومعانيها، مستمدا ذلك من الأدلة الموجودة في آيات الكتاب الكريم، وأحاديث السنة النبوية، في كافة جوانب حياة الفرد المسلم، مثل معرفة العبادات والواجبات المطلوب منه القيام به . تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه ( المعنى الإضافي ) :. 3-الراجع كقولهم:إذا تعارض الحقيقة والمجاز فالأصل الحقيقة . أصول الفقه. أصول الفقه من العلوم التي أنشأها العقل المسلم على غير مثال غير مقلد لأى أمة سبقته في هذا المضمار شأنه في ذلك شأن مصطلح الحديث وعلومه. ... أ - أنه مركب إضافي يتألف من كلمتين هما أصول، وفقه. تعريف أصول الفقه لغة واصطلاحاً . العلم: جنس في التعريف يشمل كل علم والمراد بالعلم هنا هو مطلق الإدراك الشامل للظن واليقين وليس المراد به العلم اليقيني فقط ذلك أن كثير من مسائل الفقه هي من قبيل الظن . تعريف أصول الفقه. تعريف الفقه لغة:اختلف علماء اللغة في تعريفه على أقوال منها: مفهوم العرف لغة واصطلاحًا مفهوم العرف لغة. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابوأما الفساد فهو في اللغة ضد الصلاح وهو في اصطلاح الفقهاء يعرف من تعريف الصحة المتقدم فالفساد في اصطلاح الفقهاء في العبادات هو عدم الأجزاء وعدم اسقاط القضاء وكل عبادة فعلت على وجه لم يجزىء ولم يسقط القضاء فهي فاسدة . You can leave a response, or trackback from your own site. ( تسجيل خروج / 3-الأصل ما يتبنى عليه غيره سواء كان البناء حسيا ومعنويا،الحسي مثاله: مشايخنا الكرام ما تعريف المشقة اصطلاحا حيث انني بحثت عن تعريف اصطلاحي في كتب الفقه وكتب الاصول وكتب القواعد الفقهية فلم اجد فإن وجد أحدكم أرجو منه ان يدلني عليه وان كان كتاباً أرجو أن يكون . أصول الفقه في الاصطلاح: ما انبنت عليه الاحكام الشرعية: أي: "مجموع الأبحاث المتعلقة بالأدلة الاجمالية، للاحكام الشرعية، من حيث اعتبارها مصادر للتشريع، وما ينتج عن تلك الأبحاث من قواعد وضوابط، يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية من تلك المصادر". (( لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة )). تعريف علم أصول الفقه. الفِدْيةُ اصطلاحًا: هي ما يجِبُ لفِعْلِ محظورٍ أو تَرْكِ واجبٍ، وسُمِّيَت فديةً؛ لقوله تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (7/167). تعريف الفقه اصطلاحا قال المؤلف عفا الله عنه : (وفي الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية ) المقصود : بالمستفادة استخدام علامة الزائد (+) قبل أي كلمة لجعلها ضرورية في البحث. -- تعريف أصول الفقه باعتباره علما-- تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا-ثانيا: موضوع أصول الفقه-ثالثا: مصادر أصول الفقه-رابعا: فائدة أصول الفقه; المبحث الثالث: تاريخ أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة و منه دعاء النبي صلى الله عليه و سلم لابن العباس : " اللهم فقِّهه في الدين , و علِّلمه . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 30... الحياة المادية كما قال الله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الماء كل شىء جي» (الأنبياء: ٣٠). (1) شرح الورقات في أصول الفقه المؤلف : محمد الحسن الددو الشنقيطي : 6/1. (2) فقد اختلف الفقهاء وعلماء اللغة فى معناه اصطلاحاً، قالوا: يتنازع تعريف ... 2-القاعدة كقولهم الأصل في الامور الوجوب والأصل في النواهي التحريم. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 16ونحن نختار تعريفا جاء به الدكتور عبد الكريم زيدان يكاد يكون جامعا لأهم التعريفات جاء بها هذا العلم وهو التعريف التالي : فتعریف أصول الفقه باعتباره اصطلاحا لعلم مخصوص ، هو ( العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط ... تعريف أصول اصطلاحا : يطلق على الكلمة أصل في الاصطلاح عدة اطلاقات منها : 1-الدليل كقولهم:الأصل في وجوب الصلاة (أقيموا الصلاة). . تعريف أصول الفقه باعتبار كونه لقبا ً: قال الشيخ رحمه الله : فيعرف بأنه: علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. موسوعة طب 21 أصول الفقه يهتم علم أصول الفقه بدراسة أدلّة الفقه الإجماليّةّ، وكما يُعنى بدراسة كلّ ما يُتوصل به إلى الأدلة، والسُبل المستخدمة في استنباط الأحكام الشرعية واستخلاصها من أدلّتها، وكما يشير المصطلح إلى . تعريف الفقه اصطلاحا، الفقه يحتل قسم كبير من مادة التربية الاسلامية، فما هو الفقه؟ الفقه في اللغة هو الفهم أو العلم بالشئ أو إدراك الشئ، أما الفقه اصطلاحًا: هو مجموعة المسائل والأحكام التي . الأصل بكل ما يُبنى عليه غيره سواء كان ملموساً أو معنوياً، أمّا اصطلاحاً فهي القاعدة المستمرة أو الرجحان، أمّا فيما يتعلق بالفقه لغةً فهو الفهم . تعريف الاجتهاد لغةً واصطلاحاً درج الأصوليون على تأخير مباحث الاجتهاد إلى آخر مباحث علم الأصول، ولا يعني ذلك تقليلهم لشأنه، أو تهوينهم لأمره، بل إن لمباحث الاجتهاد أهمية في الشرع عظيمة، ومنزلة في نفوس العلماء كبيرة . 2-القاعدة كقولهم الأصل في الامور الوجوب والأصل في النواهي التحريم. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 52تعريف " الفقه " اصطلاحا : تعريفات علم الفقه كثيرة ، أكتفي بذكر اثنين منها : : تعريف أبي حنيفة : ( 3 ) " 11 ( 1 ) أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني : المسند ، تحقیق : شعيب الأرنؤوط و آخرين ، ( بیروت : مؤسسة الرسالة ، ط 2 ، 1420 ه / 1999 ... طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابلتعريف علم أصول الفقه] قال: "أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد ". ... الح": اعلم أن أسماء العلوم في اصطلاح العلماء تطلق ويراد منها الفن المدون المخصوص الذي هو المسائل ذات الموضوعات الخاصة والمحمولات ... تغيير ). الجهة الثانية: باعتبارها لقبا على علم .. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 3الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله محمد وسلم تسليماً كثيراً وعلى آله ا- فصل في حقيقة الفقه وأصول الفقه" [ 1 ] فإن ... V ٢- القول في احد العلم وحقيقته [4] إن سألنا سائل (٢) تعريف الفقه اصطلاحاً، انظر الأحكام للآمدي [6/1] والمحصول ... 2-القاعدة كقولهم الأصل في الامور الوجوب والأصل في النواهي التحريم, 3-الراجع كقولهم:إذا تعارض الحقيقة والمجاز فالأصل الحقيقة, تعريف الفقه لغة:اختلف علماء اللغة في تعريفه على أقوال منها, 1-مطلق الفهم سواء كان فهما للأشياء الدقيقة أم الواضحة ومنه قوله تعالى, فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا) ومنه قوله تعالى (وإن من شيء إلا, يسبح بحمده ولكن تفقهون تسبيحهم) أي لا تفهمون تسبيحهم, هو العلم بالأحكام الشرعية العلمية المستفادة من أدلتها التـفصيلية, العلم: جنس في التعريف يشمل كل علم والمراد بالعلم هنا هو مطلق الإدراك, الشامل للظن واليقين وليس المراد به العلم اليقيني فقط ذلك أن كثير من, الأحكام: قيد يخرج ما ليس بأحكام وهو العلم بالصفات والأفعال, الشرعية: نسبة إلى الشرع وهي الأحكام المأخوذة من الشرع سواء كانت من, الأدلة مباشرة كوجوب الصلاة وتحريم الربا أم كانت بواسطة الاجتهاد, وقول الشرعية:يخرج الأحكام العقلية مثل الواحد نصف الاثنين والجزء اقل من الكل ونحو ذلك, ويخرج الأحكام اللغوية مثل الفعل مرفوع والمفعول به منصوب ويخرج الأحكام الحسية مثل قولهم النار محرقة, العملية: يخرج الأحكام الشرعية غير العملية مثل الأحكام الشرعية الاعتقادية, من أدلتها التفصيلية: المراد بالأدلة هنا الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها, المتفق عليها مثل الكتاب والسنة والإجماع والقياس في الجملة،, والمختلف فيها مثل المصالح المرسلة وسد الذرائع وقول الصحابي والاستحسان, التفصيلية: يخرج الأدلة الإجمالية والتي يعتني بها علم أصول الفقه, تعريف أصول الفقه : اختلف العلماء في تعريفه لقباً وعَلماً على عِلم عدة أقوال أشهرها, 1-أصول الفقه هو العلم بأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد, أدلة الفقه الإجمالية :يخرج الأدلة التفصيلية والمراد بالأدلة الإجمالية, هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة والعُرف وسد الذرائع, وقول الصحابي والاستحسان والاستقرار إلى غير ذلك, كيفية الاستفادة منها: الاستفادة من الأدلة يكون بمعرفة دلالات الألفاظ, لأنها هي الوسيلة لاستنباط الأحكام من الأدلة الشرعية ودلالات الألفاظ, منها :الأمر كقوله(اعبدوا الله)فالأمر هنا بالوجوب والقاعدة تقول:الأصل في. أصول الفقه. من أدلتها التفصيلية: المراد بالأدلة هنا الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها. . موسوعة طب 21 الفقه يعرّف الفقه في اللغة بأنه الفهم والفطنة والعلم، وغلب استخدامه في علم الشريعة، وفي علم أصول الدين، والفقه أيضاً يعرف بأنه علم أصول الشريعة وفروعها، ويعرف بأنه الأحكام العملية المشروعة في دين الإسلام . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 148وقيل : فيهما لهما ( 5 ) : جمع وأصول الفقه : أدلة الفقه ، من حيث إنها أدلة على سبيل الجمال ، وكيفية الاستدلال ، وحال المستدل ... ( 0 ) انظر : نهاية الوصول ( ۷/۱ ) ، الإبهاج ( ۲۱/۱ ) ( 6 ) انظر في تعريف أصول الفقه اصطلاحا : العده ( ۷/۱ ) ... كلمة أصول الفقه عند تعريفها تعرف باعتبارين وينظر لها من جهتين, الجهة الأولى :باعتبارها مركبة من كلمتين أصول والفقه, تعريف أصول لغة: يطلق الأصول في اللغة على عدة معاني منها, 1-مايستند وجود ذلك الشيء اليه،و من ذلك:أصل الجدول, الأصل هو منشأ الشيء كالقطن مثلا أصل للمنسوجات, 3-الأصل ما يتبنى عليه غيره سواء كان البناء حسيا ومعنويا،الحسي مثاله, بناء السقف على الجدار والمعنوي مثاله:بناء الحكم على الدليل, يطلق على الكلمة أصل في الاصطلاح عدة اطلاقات منها. الصفحة الرئيسية لجامع منجك:https://www.facebook.com/manjak1صفحة مجموعة جامع منجك:https://www.facebook.com/groups . Δdocument.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() ); أنشئ موقعاً أو مدونة مجانية على ووردبريس.كوم. ب- أنه علم مستقل له أبحاث قائمة بذاتها. الأحكام: قيد يخرج ما ليس بأحكام وهو العلم بالصفات والأفعال. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب4 فصل فى بيان معنى قولنا : اصول الفقه فالفقه في الأصل اللغوي : الفهم، وقيل: العلم ، قال سبحانه: «ولكن لا تفقهون تسبيحهم» [الإسراء: 44]، وقوله: «ما نفقه كثيراً ... (٢) وقد ذكر الطوفي عدة تعريفات لمعنى الفقه اصطلاحاً، وما يرد على كل تعريف ... كتب الفقه الاسلامي (95,950 كتاب). كلمة أصول الفقه عند تعريفها تعرف باعتبارين وينظر لها من جهتين : . ب- أنه علم مستقل له أبحاث قائمة بذاتها. تعّد أصول الفقه بمثابة الميزان الثابت والدقيق لاستخلاص الأحكام الشرعية واستنباطها، أمّا قواعد الفقه فتعتبر بمثابة منطقة وسط ما بين الأدلة الشرعية والاحكام المستنبطة منها، وتعتمد الأخيرة دائماً على الدليل والحكم، وكما تركّز القواعد الفقهيّة بطبيعتها على القضايا الكلية . تعريف أصول الفقه في الاصطلاح عرّف علم أصول الفقة لغةً تفسّر كلمة الأصل بكل ما يُبنى عليه غيره سواء كان ملموساً أو معنوياً، أمّا اصطلاحاً فهي القاعدة المستمرة أو الرجحان، أمّا فيما يتعلق بالفقه لغةً فهو الفهم المطلق . 2) تصريح من المصنف - الإمام الجويني رحمه الله - بأن هذا المتن لم يشتمل . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. سلسلة دروس شرح كتاب الوجيز تاليف الدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله التعريف الأول: وهذا التعريف بناءً على أن أصول الفقه هو علم مستقل بحد ذاته دون النظر إلى أجزائه أي أنه لقب لا ينفك عن بعضه وقد عرّفه الشافعية بأنّه: معرفة دلائل الفقه إجمالًا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد، وأما الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة فعرّفوا علم . لكم من الدين.الاظهار.الطريق.ولكل جعلنامن كم شرعة.اصول الشرع إصطلاحا:هو علم بقواعد يتوصل بهاالي الفقه والكلام.الفرق بينهما.. حكم المجاز:حكمه وجود مااستعير له خاصا كان او عاما . مقدمة في أصول الفقه:. معنى الفقه لغة : هو العلم بالشيء و الفهم له سواء أكان الشيء دقيقا أو جليا . أصول الفقه . بناء السقف على الجدار والمعنوي مثاله:بناء الحكم على الدليل. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابالفقه هو الكشف عن الأحكام مع التقيد بالمناهج • لغة: ما يتفرع غيره عنه، أو ما • الدليل والقاعدة يناسب التعريف ه اصطلاحاً: العلم بالأحكام الشرعية • يشمل الأدلة الإجمالية والتفصيلية، • تعريف الأصول: O اصطلاحاً: الدليل، القاعدة، الفرع، ... تعريف القياس في أصول الفقه. [البقرة: 196]. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 349... المحقق الافتتاحية تعريف الفقه لغة تعريف الفقه اصطلاح تعريف أصول الفقه المقدمة المنطقية مطلب الحد ۰۲ ۱ ۳ { 0 ។ ۸ الحد الحقيقي ۱۳ تعريف الماهية صيغ السؤال التي تتعلق بأمهات المطالب تعريف الكيفية ۱۶ ۱۰ ۱۵ ۱۰ ۱۵ مم تتركب الماهية ؟ أما النظر فهو: الفكر . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابجه مقدمة فى أصول الفقه 1 – تعريفها: لكلمة (أصول الفقه) اعتباران فى نظر علماء الفن، اعتبار تركيبي واعتبار إفرادي، وجرت ... أما (الفقه) فلغة الفهم، واصطلاحاً هو معرفة النفس ما لها وما عليها عملاً، وعرفه بعضهم بأنه العلم بالأحكام الشرعية ... وعلى ذلك يكون لعلم أصول الفقه تعريفان لدى العلماء، الأول من حيث إنه تركيب إضافي . تعريف أصول لغة: يطلق الأصول في اللغة على عدة معاني منها: العقد ومحله ، وفي المتعاقدين وشروطهما ، وفي القواعد العامة التي هي اصل العمل . تعريف أصول الفقه لغة واصطلاحاً . تعريف أصول الفقه : اختلف العلماء في تعريفه لقباً وعَلماً على عِلم عدة أقوال أشهرها: 1-أصول الفقه هو العلم بأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد . اختلف علماء اللغة في تحديد معناه على أوجه، منها: 1) ورقات: جمع قلة، بخلاف أوراق، جمع الكثرة، والقصد أن هذا متن مختصر. اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة. وقال بعضهم . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 163الاعتراضات المتعلقة بمبادى علم أصول الفقه تمهيد : خصصت هذا المبحث الذكر الاعتراضات المتعلقة بتعريف علم أصول الفقه، ... عرّف المصنف علم أصول الفقه بقوله: الدلائل وهو جنس، واختياره للأدلة؛ لأن الأصول في اللغة: الأدلة فجعله اصطلاحًا؛ لأنه ... نقدم لكم هذه المقالة من موقع احلم تحت عنوان تعريف الفقه ونشأته وأشهر علمائه، فالفقه هو أحد العلوم الأساسية التي ترتبط بالدين حيث يحوي المعرفة والعلم والإستنباطات, إن الفقه غاية ليس من السهل بلوغها و ليس للجميع النصيب . إن أصول الفقه عِلم جليلُ القدر، بالغ الأهمية، وغزير الفائدة؛ فائدته التمكُّن من حصول قدرة تستطيع بها استِخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسُس سليمة؛ أي أنك إذا عرفتَ . والمختلف فيها مثل المصالح المرسلة وسد الذرائع وقول الصحابي والاستحسان. 2-يطلق على فهم الأشياء الدقيقة. قول المؤلف: ( (المستفادة)) أي عن طريق النظر والاستدلال. ( تسجيل خروج / تعريف القاعدة الفقهية لغةً واصطلاحًا للقواعد الفقهية تعريفان: الأول: باعتبارها مركبة من جزأين: • القواعد: جمع مفرده قاعدة، ولاستعمال لفظ القاعدة اطلاقات ومعان عدة عند أهل اللغة منها: 1- الأساس: والقواعد دعائم كل شيء . ينظر علماء أصول الفقه إلى تعريف هذا العلم من زاويتين اثنتين هما: أ - أنه مركب إضافي يتألف من كلمتين هما أصول، وفقه. وعلى ذلك يكون لعلم أصول الفقه تعريفان لدى العلماء، الأول من حيث إنه تركيب إضافي، والثاني من حيث إنه . أعلمني بالمشاركات الجديدة عن طريق بريدي الإلكتروني. الفصل الأول في مقدمة في مبادئ علم أصول الفقه, المبحث الثالث في الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية, المبحث السابع الشبه التي أثيرت حول علم أصول الفقه وأجوبتها, المبحث الثامن هل يقدم تعلم أصول الفقه أم تعلم الفقه؟, المبحث التاسع في بيان المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه, المبحث الحادي عشر طرق التأليف في أصول الفقه وأهم الكتب المؤلفة على كل طريقة, الفصل الثاني مقدمة في المصطلحات التي يحتاج إليها دارس علم أصول الفقه, المبحث الثاني في بيان كيف أن الحد والبرهان هما الآلة التي بها تدرك العلوم, المطلب الأول في تعريف الحد، وبيان أقسامه، وسبب ذلك, المطلب الثاني في الحد الحقيقي وشروطه وأقسامه, المطلب الثالث الحد الرسمي، وشروطه، وأقسامه, المطلب الثالث في وجه لزوم النتيجة من المقدمتين, المطلب الرابع هل تسمية البرهان بالقياس تسمية حقيقية؟, المطلب الخامس كيف يتطرق الخلل إلى البرهان؟, المطلب السادس في أسباب مخالفة نظم البرهان, الفصل الأول في حقيقة الحكم الشرعي وما يتعلق بها, المبحث الثاني في إطلاق الحكم الشرعي بين الأصوليين والفقهاء, المبحث الثالث هل ينقسم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي؟, المبحث الأول في اختلاف العلماء في التعبير عن أقسام الحكم التكليفي, المبحث الثاني في بيان سبب انحصار الحكم التكليفي, المبحث الثالت في بيان الحكمة من تنوع الأحكام التكليفية إلى واجب ومندوب، ومباح، ومكروه، وحرام, المبحث الرابع في أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية, المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل, المبحث الثاني في الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي, المبحث الثالث في بيان أنه قد يجتمع خطاب التكليف مع خطاب الوضع وقد ينفرد خطاب الوضع عن خطاب التكليف, المطلب الثاني في هل الدليل شامل للقطعي والظني؟, الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا, المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب, المطلب الثاني في القراءة الشاذة " غير المتواترة ", المطلب الرابع في هل يوجد في القرآن ألفاظ بغير العربية؟, المطلب السادس هل يوجد في القرآن مشترك لفظي؟, المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة, المطلب الثالث في تعريف الخبر، وإطلاقاته، والفرق بينه وبين الإنشاء، وأقسامه, المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الإجماع, المطلب الثالث في العلم بالإجماع والاطلاع عليه, المبحث الرابع في الدليل الرابع - من الأدلة المتفق علها إجمالا - وهو: القياس, المبحث الأول في الدليل الأول - من الأدلة - المختلف فيها - الاستصحاب -, المبحث الثاني الدليل الثاني - من الأدلة المختلف فيها - شرع من قبلنا, المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها قول الصحابي, المبحث الرابع في الدليل الرابع - من الأدلة المختلف فيها - الاستحسان, المبحث الخامس في الدليل الخامس - من الأدلة المختلف فيها - وهو: المصلحة المرسلة, المبحث السادس في الدليل السادس - من الأدلة المختلف فيها - سد الذرائع, المبحث السابع في الدليل السابع - من الأدلة المختلف فيها - وهو: العرف, المبحث الثامن في الدليل الثامن - من الأدلة المختلف فيها - - الاستقراء -, الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام, المبحث الأول في تعريف اللغات، واللفظ، والكلام، والنطق والقول، وسبب وضع اللغات, المبحث الثاني في دلالة اللفظ على معناه هل هي بالوضع أو لمناسبة طبيعية بين اللفظ والمعنى؟, المبحث الثالث في مبدأ اللغات أي: هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية؟, المبحث الرابع في هل يجري القياس في اللغة؟, المطلب الثالث تعريف الدلالة اللفظية الوضعية, المطلب الأول في تقسيم اللفظ باعتبار الإفراد والتركيب, المبحث الثالث هل يشترط كون المشتق حقيقة: دوام أصله وهو: بقاء المشتق منه؟, المبحث الثاني هل المشترك ممكن وثابت وواقع في اللغة؟, المبحث الثالث أقسام اللفظ المشترك بالنسبة لمسمياته, المبحث الرابع هل يصح استعمال المشترك في كل معانيه إذا أمكن الجمع بينها؟, المبحث الخامس بيان أن الاشتراك خلاف الأصل, المبحث السادس حالات اللفظ المشترك عند وجود القرينة أو عدمه, المبحث السابع الفرق بين المشترك والمتواطئ, المبحث الثامن الفرق بين المشترك والمتواطئ والمشكك, المبحث السادس هل يجوز استعمال أحد المترادفين مكان الآخر؟, المطلب الثاني الفرق بين التابع وبين المترادف, المطلب الثالث بيان وجه الاتفاق بين التابع والتأكيد, المطلب الرابع هل النقصان يعتبر من المجاز؟, المطلب السادس بيان أن الحقيقة لا تستلزم المجاز, المطلب الثامن اللفظ الذي يكون حقيقة ومجازا والذي لا يكون, المطلب العاشر طرق معرفة الحقيقة من المجاز, المطلب الحادي عشر بيان أنه إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فإنه يحمل على الحقيقة, المطلب الثاني عشر بيان أنه إذا غلب المجاز في الاستعمال فإن اللفظ يحمل عليه, الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها, المطلب السادس هل يجوز بقاء المجمل بدون بيان بعد وفاة - صلى الله عليه وسلم -؟, المطلب السابع في المبين - بفتح الياء - والمبين - بكسرها - والبيان, المبحث الثالث حرف " ثم " بضم الثاء وفتح الميم مع تشديدها, المبحث الرابع حرف " أو " - بفتح الهمزة وتسكين الواو -, المطلب الثاني هل تشتراط إرادة الآمر المأمور به, المطلب الثالث هل للأمر صيغة موضوعة في اللغة؟, المطلب الخامس فيما تستعمل فيه صيغة الأمر - وهي: " افعل " -, المطلب السادس فيما تقتضيه صيغة الأمر - وهي: " افعل " - حقيقة إذا تجردت عن القرائن, المطلب السابع هل اقتضاء الفعل للوجوب ثبت عن طريق الشرع أو غير ذلك الطريق؟, المطلب الثامن بيان نوع القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره, المطلب التاسع إذا ورد الأمر بعد النهي ماذا يقتضي؟, المطلب العاشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به مرة واحدة أو التكرار؟, المطلب الحادي عشر الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرار المأمور به بتكرار الشرط أو الصفة أو لا؟, المطلب الثاني عشر إذا كرر لفظ الأمر بشيء واحد مثل: " صل ركعتين صل ركعتين " فهل يقتضي التكرار؟, المطلب الثالث عشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به على الفور أو لا يقتضي ذلك؟, المطلب الرابع عشر هل يسقط الواجب المؤقت بفوات وقته؟, المطلب الخامس عشر امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء؟, المطلب السادس عشر الأمر بالأمر بالشيء هل يكون أمرا بذلك الشيء أو لا؟, المطلب السابع عشر هل أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المطلق أمر لأمته وأمر الأمة المطلق هو أمر للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وأمر واحد من الصحابة هو أمر لغيره؟, المطلب التاسع عشر هل يجوز الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المكلف لا يتمكن من فعله؟, المطلب الثاني هل للنهي صيغة موضوعة في اللغة؟, المطلب الثالث في ما تستعمل فيه صيغة " لا تفعل ", المطلب الرابع فيما تقتضيه صيغة النهي وهي: " لا تفعل ", المطلب الخامس إذا ورد النهي بعد الأمر فماذا يقتضي؟, المطلب السادس هل النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار؟, المطلب الثامن هل النهي عن الشيء أمر بضده؟, المطلب التاسع هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا؟, المطلب الثاني بيان أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة, المطلب الثالث هل العموم من عوارض المعاني حقيقة أو لا؟, المطلب الخامس هل للعموم صيغة في اللغة موضوعة له؟, المطلب السابع الجمع المنكر هل يفيد العموم إذا لم يقع في سياق النفي؟, المطلب الثامن هل نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي المساواة بينهما من كل الوجوه؟, المطلب التاسع الفعل المتعدي إلى مفعول هل له عموم بالنسبة إلى مفعولاته أو لا؟, المطلب العاشر دلالة العام هل هي ظثية أو قطعية؟, المطلب الثاني عشر هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟, المطلب الثالث عشر حكاية الصحابي للحادثة بلفظ عام هل يفيد العموم؟, المطلب الرابع عشر حكاية الراوي لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ "كان " هل يفيد العموم؛ وأن هذا الفعل يتكرر منه - صلى الله عليه وسلم -، أو لا؟, المطلب الخامس عشر هل يدخل العبد في الخطاب المضاف إلى الناس والمؤمنين، والأمة، والمسلمين؟, المطلب السادس عشر الجمع الذي فيه علامة التذكير هل يتناول النساء؟, المطلب السابع عشر العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في الباقي أو يكون مجازا؟, المطلب الثامن عشر هل العام المخصوص حجة في الباقي؟, المطلب التاسع عشر هل يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد؟, المطلب العشرون المخاطب - بكسر الطاء - هل يدخل في عموم خطابه؟, المطلب الواحد والعشرون هل يجب اعتقاد عموم اللفظ قبل البحث عن المخصص؟, المطلب الثاني والعشرون الجمع المنكر المضاف إلى ضمير الجمع هل يقتضي العموم في كل من المضاف والمضاف إليه؟, المطلب الثالث والعشرون هل المفهوم له عموم؟, المطلب الرابع والعشرون ترك الاستفصال في حكاية الحال مع وجود الاحتمال هل ينزل منزلة العموم في المقال؟, المبحث الثاني في أي شيء يكون المطلق؛ والأمثلة على ذلك, المبحث السادس إذا اجتمع مطلق ومقيد فهل يحمل المطلق على المقيد أو لا؟, المبحث السابع إذا ورد لفظ مطلق، ثم قيده مرة، ثم قيده مرة ثانية بخلاف التقييد الأول، فما الحكم؟, المطلب الأول فيما يطلق عليه لفظ " القياس " لغة, المطلب الثاني في خلاف العلماء في لفظ " القياس " هل هو حقيقة في هذين المعنيين، أو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر؟, المطلب الأول هل يمكن تحديد القياس بحد حقيقي؟, المطلب الثاني هل القياس دليل مستقل أو هو من فعل المجتهد؟, المطلب الثالث تعريف القياس المختار، وبيانه بالشرح والأمثلة, الفصل الثاني في حجية القياس، أو التعبد بالقياس, المبحث الأول في بيان معنى الحجية، والتعبد, المبحث الثالث هل القياس حجة؛ أي: هل يجوز التعبد بالقياس ويكون دليلا من الأدلة على إثبات الأحكام أو لا؟, المبحث الرابع النص على علة الحكم هل هو أمر بالقياس أو لا؟, المبحث الخامس هل التنصيص على العلة يوجب الإلحاق عن طريق القياس، أو عن طريق اللفظ والعموم؟, المبحث السابع في ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه, المطلب الخامس القياس في الأسباب والشروط والموانع, المطلب السادس القياس في العبادات وما يتعلق بها, المطلب العاشر في القياس في الأمور التي لا يراد بها العمل, الفصل الثالث في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها, المطلب الثاني في بيان أركان القياس إجمالا, المطلب الثالث في بيان أسباب عدم ذكر حكم الفرع من أركان القياس, المبحث الأول في الأصل وحكمه وشروطهما وما يتعلق بهما, المطلب الثالث هل حكم الأصل المنصوص عليه ثابت بالنص أو بالعلة؟, المطلب الرابع في اشتراط كون حكم الأصل حكما شرعيا عمليا, المطلب الخامس اشتراط كون حكم الأصل حكما ثابتا مستمرا, المطلب السادس اشتراط كون حكم الأصل معقول المعنى, المطلب السابع اشتراط أن لا يكون دليل حكم الأصل متناولا بعمومه حكم الفرع, المطلب الثامن هل يثشترط قيام دليل على جواز القياس على الأصل؟, المطلب التاسع هل يشترط في الأصل أن يكون قد انعقد الإجماع على أن حكمه معلل، أو أن تثبت علته بالنص؟, المطلب العاشر هل يجوز القياس على أصل محصور بعدد معين؟, المطلب الحادي عشر اشتراط كون حكم الأصل معللا بعلة معينة, المطلب الثاني عشر بيان أن حكم الأصل إذا كان ثابتا بنص فإنه يجوز القياس عليه؛, المطلب الثالث عشر حكم القياس على أصل ثبت عن طريق الإجماع, المطلب الرابع عشر هل يشترط في حكم الأصل المقاس عليه أن تجمع عليه كل الأمة، أو يكفي اتفاق الخصمين؟, المطلب الخامس عشر حكم القياس على الأصل الثابت عن طريق القياس, المطلب السادس عشر إذا كان حكم الأصل منصوصا عليه وقد اختلف فيه بين الخصمين فهل يجوز القياس عليه؟, المطلب السابع عشر هل يقاس على حكم الأصل الخارج عن قاعدة القياس؟, المبحث الثاني في الفرع وشروطه وما يتعلق به, المطلب الثاني اشتراط كون العلة الموجودة في الفرع مثل علة حكم الأصل من غير تفاوت واختلاف, المطلب الثالث اشتراط عدم كون حكم الفرع منصوصا عليه أو مجمعا عليه, المطلب الرابع اشتراط كون الحكم في الفرع مماثلا لحكم الأصل في عينه، أو جنسه, المطلب الخامس اشتراط عدم تقدم حكم الفرع على حكم الأصل, المطلب السادس هل يشترط أن تكون العلة في الفرع معلومة قطعا؟, المطلب السابع هل يشترط في حكم الفرع: أن يكون مما ثبت بالنص جملة؟, المبحث الثالث في العلة وشروطها وما يتعلق بها, المطلب الأول في تعريف العلة لغة، وأسمائها, المطلب الرابع في طرق ثبوت العلة " مسالك العلة ", المطلب الخامس هل يشترط أن تكون العلة مناسبة أي: مشتملة على حكمة قصدها الشارع من تشريعه للحكم؟, المطلب السادس هل يشترط أن تكون العلة ظاهرة جلية أو يجوز التعليل بالوصف الجلي والخفي؟, المطلب السابع حكم التعليل بالحكم الشرعي هل يجوز أن يكون الوصف المعلل به حكما شرعيا؟, المطلب الثامن بيان أن العلة يشترط فيها أن لا تخالف نصا أو إجماعا, المطلب العاشر هل يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي وتعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، وتعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي، وتعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي؟, المطلب الحادي عشر حكم التعليل بالوصف المركب, المطلب الثاني عشر حكم تعليل الحكم بأكثر من علة " تعدد العلل ", المطلب الثالث عشر حكم تعليل حكمين أو أحكام بعلة واحدة, المطلب الرابع عشر هل الطرد دليل على صحة العلة؟, المطلب الخامس عشر في بيان أنه يشترط في الوصف المستنبط المعلل به أن لا يرجع على الأصل بإبطاله, المطلب السادس عشر حكم التعليل بالاسم المجرد, المطلب السابع عشر حكم التعليل بالوصف العرفي, المطلب الثامن عشر هل يجوز التعليل بالعلة القاصرة؟, المطلب التاسع عشر بيان أنه يشترط في العلة التي عللنا بها: أن لا تكون معارضة بعلة أخرى تقتضي إبطالها, المطلب الأول في بيان قادح منع الحكم في الأصل, المطلب الثاني كيفية الجواب عن منع الحكم في الأصل, المبحث الثالث في قادح منع وجود الوصف في الأصل, المطلب الأول في بيان منع وجود الوصف في الأصل, المطلب الثاني كيفية الجواب عن قادح منع وجود الوصف في الأصل, المبحث الرابع في قادح منع وجود الوصف في الفرع, المطلب الأول بيان قادح منع وجود الوصف في الفرع, المطلب الثاني كيفية الجواب عن قادح منع وجود الوصف في الفرع, المبحث الخامس في قادح منع الوصف في الأصل والفرع معا, المطلب الأول في بيان المراد من منع الوصف في الأصل والفرع, المطلب الثاني في كيفية الجواب عن قادح منع وجود الوصف في الفرع والأصل, المطلب الثالث كيفية الجواب عن قادح منع كون الوصف علة, المطلب الرابع في بيان الفرق بين التقسيم والاستفسار, المطلب الخامس في كيفية الجواب عن هذا القادح, المطلب الأول في بيان المراد بالنقض، وأهميته, المطلب الرابع الحالات التي يرد عليها النقض وحكم كل حالة, المطلب الرابع هل على المستدل أن يحترز عن النقض في قياسه؟, المطلب الخامس بيان كيفية جواب المستدل عن هذا القادح, المطلب الرابع كيفية الجواب عن قادح التركيب, المطلب الأول بيان المراد من قادح فساد الوضع وأقسامه, المطلب الثاني كيفية الجواب عن قادح فساد الوضع, المطلب الأول بيان المراد من قادح فساد الاعتبار, المطلب الثالث الفرق بين قادح فساد الاعتبار وقادح فساد الوضع, المبحث الثاني عشر في قادح المعارضة في الأصل, المطلب الأول بيان المراد من قادح المعارضة في الأصل, المطلب الثاني بيان أنواع المعارضة في الأصل, المطلب الثالث في حجية قادح المعارضة في الأصل, المطلب الرابع بيان أن المعترض لا يحتاج إلى دليل يشهد لوصفه الذي اعترض به, المطلب الخامس بيان أنه على المعترض بيان انتفاء الوصف الذي اعترض به عن الفرع, المطلب السادس بيان كيفية الجواب عن قادح المعارضة في الأصل, المبحث الثالث عشر في قادح المعارضة في الفرع, المطلب الأول في بيان المراد منه، وبيان أقسامه, المطلب الثالث في بيان كيفية الجواب عن قادح المعارضة في الفرع, المطلب الأول بيان المراد من قادح عدم التأثير, المطلب الثاني بيان أن هذا القادح خاص بقياس المعنى إذا كانت علته مستنبطة, المطلب الرابع كيفية الجواب عن قادح عدم التأثير, المطلب الخامس بيان سبب إفراد هذا القادح في هذا المبحث, المطلب الثالث في بيان كيفية الجواب عن قادح الكسر, المطلب الرابع في بيان كيفية الجواب عن قادح القلب, المطلب الأول بيان المراد من قادح القول بالموجب - بفتح الجيم -, المطلب الثاني أنواعه، وبيان كيفية الجواب عن كل نوع, المطلب الثالث في بيان أنه لا يجوز للمعترض تغيير كلام المستدل, المبحث الخامس هل يقبل اجتهاد شخص في مسألة معينة إذا عرف دقائقها دون المسائل الأخرى في نفس الباب؟, المبحث السادس هل يجوز الاجتهاد في زمان - صلى الله عليه وسلم -؟, المبحث السابع هل يجوز للنبي - صلى الله عليه وسلم - الاجتهاد؟, المبحث الثامن هل وقع الاجتهاد من النبي - صلى الله عليه وسلم -؟, المبحث التاسع هل يجوز الخطأ في اجتهاد - صلى الله عليه وسلم -؟, المبحث العاشر هل كل مجتهد مصيب في الفروع أو المصيب واحد؟, المبحث الحادي عشر هل كل مجتهد مصيب في أصول الدين أو المصيب واحد؟, المبحث الثاني عشر إذا تعارض عند المجتهد دليلان وعجز عن الترجيح وتحير فماذا يفعل؟, المبحث الثالث عشر هل يجوز للمجتهد أن يقول في الحادثة الواحدة قولين متضادين في وقت واحد؟, المبحث الرابع عشر المجتهد الذي لم يجتهد في مسألة، ولكن العلوم كلها حاصلة عنده، وعنده القدرة على الاجتهاد فهل يجوز له أن يقلد غيره من المجتهدين؟, المبحث الخامس عشر إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة قد ذكرها ووجدنا تلك العلة في مسائل أخرى فما الحكم؟, المبحث السادس عشر إذا نص المجتهد على حكم في مسألة معينة، ولم يذكر علة ذلك الحكم، ووجدنا مسألة أخرى تشبهها شبها, المبحث السابع عشر إذا نص المجتهد في مسألة على حكم ونص على مسألة أخرى تشبهها على حكم آخر فهل يجوز نقل حكم إحداهما وجعله في المسألة الأخرى أو لا؟, المبحث الثامن عشر إذا روي عن مجتهد في مسألة واحدة روايتان مختلفتان وصح هذا النقل عنه, المبحث الثاني هل يجوز التقليد في أصول الدين؟, المبحث الرابع بيان طرق معرفة العامي للمجتهد حتى يستفتيه, المبحث الخامس مجهول الحال هل يجوز تقليده؟, المبحث السادس إذا كان في البلد مجتهدان فأكثر فأيهم الذي يستفتيه العامي؟, المبحث السابع إذا سأل العامي مجتهدين عن حكم حادثته فحكم أحدهما بأنه يجوز فيها كذا، وحكم الآخر بأنه لا يجوز فيها كذا, المبحث الثامن إذا استوى عند العامي المجتهدان اللذان قد أصدرا فتواهما في جميع الأحوال, المبحث الثالث إذا ثبت تعارض دليلين فهل يقدم الجمع أو الترجيح؟, المبحث الأول تعريف الجمع بين الأدلة المتعارضة, المبحث الثاني شروط الجمع بين الأدلة المتعارضة, المبحث الرابع هل الترجيح لا يوجد إلا إذا وجد التعارض أم الترجيح لا يكون بين المتعارضين؟, المبحث الخامس هل يجوز الترجيح بين دليلين قطعيين أو لا؟, المبحث السادس في حكم العمل بالراجح من الدليلين, المبحث السابع هل يجوز الترجيح بكثرة الأدلة؟, المطلب الثالث في طرق الترجيح بين منقول ومعقول.