المحرمات على التأبيد ثلاث أصناف

تثبت المصاهرة المحرِّمة على التأبيد بالأسباب الآتية: 1- العقد الصحيح، فإذا ما عقد الرجل على امرأة تحل له عقداً مستوفياً لشروط انعقاده وصحته، قامت بينه وبين هذه المرأة لمجرد هذا العقد مصاهرة محرِّمة، ولكن في الأصناف الثلاثة الأولى فقط، دون الصنف الرابع الذي لا يحرم بالعقد وحده، ولكن بالدخول بعده، كما مرت الإشارة إليه. انظر شلبي ص 241 نقلاً عن (الإسلام والحضارة العربية) لمحمد كرد علي 1 / 81. بالرجوع إلى أحكام التشريع المغربي، وخاصة المواد 36 و37 و38 من مدونة الأسرة، نجد أن المحرمات على التأبيد كما حددها المشرع المغربي، هي ثلاثة أصناف من النساء: محرمات بسبب النسب أو القرابة وحدُّ الرضعة عند الشافعية يعلم بالعرف، لأن اللغة والشرع لم يضبطا ذلك، فيرجع فيه إلى العرف، والعرف يقضي عندهم بأن الطفل إذا قطع الرضاعة بنفسه للتحول إلى الثدي الآخر أو للهو وعاد في الحال، فإن ذلك يكون رضعة واحدة، فإذا قطع إعراضاً ثم عاد تعدد،   وكذلك إذا قطعته المرضعة لشغل لها، لكنها إن عادت في الحال كان ذلك واحدة، وإن تأخرت تعدد في الأصح. وأما شبهة الاشتباه، فهي الشبهة التي تحصل في نفس الشخص، فيظن الحرام حلالاً، من غير دليل شرعي قوي أو ضعيف، أو خبر من الناس أجاز الشارع اعتباره والأخذ به، مثل من عقد على أخته رضاعاً جاهلاً فعلاً حرمتها عليه، ثم دخل بها بناء على ذلك، فإنها شبهة اشتباه، وكذلك من قرب زوجته في ظلام ثم علم بعد ذلك أنها غيرها، فإنه دخول بشبه أيضاً، وتثبت به حرمة المصاهرة. وقد روي عن بعض الفقهاء أن التحريم يمتد إلى خمس عشرة سنة، ونقل عن بعضهم إلى أربعين سنة) [9]. فلو كانت بكراً لم يحرم إرضاعها عند الحنبلية، والشافعية في رواية غير مصححة، والصحيح التحريم. وقد ذهب إلى اشتراط ذلك الحنفية والشافعية، أما المالكية فلم يشترطوا شيئاً من ذلك مطلقاً، وذهب الحنبلية في قول غير مصحّح إلى أبعد من اشتراط أهليتها للحمل، فقالوا:  يشترط أن يكون اللبن ناشئاً من حمل فعلاً، فلو كانت يائسة أو عجوزاً ولم يكن لبنها ناشئاً من حمل سابق، فإن الرضاع منها لا يحرم، إلا أن الأصح عندهم أنه يحرم ولو كانت بكراً، موافقين في ذلك باقي الأئمة. المحرمات على التوقيت سبب تحريمهن مرتبط بعلَّة موقوتة تنقضي بانقضاء الزمان، على خلاف المحرمات على التأبيد، فإن سبب تحريمهن لا ينقضي، وتطبيقاً للقاعدة القائلة: (الحكم يدور مع علته وجودا وعدما) [26] نقرر أن سبب التحريم إذا انقضى انتفى التحريم وعاد الحل المنصوص عليه في قوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) (النساء: من الآية24). نقرر أن سبب التحريم إذا انقضى انتفى التحريم وعاد الحل المنصوص عليه في قوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) (النساء: من الآية24). المحرمات من النساء. وهذا السبب للتحريم بالمصاهرة مما اتفق الفقهاء على ثبوت المصاهرة به، من غير خلاف. وذهب الجعفرية إلى أن القدر المحرم هو ما أنبت اللحم وأنشز العظم، أو إرضاع يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة، بشرط أن لا يفصل بين الرضعات في الأحوال الثلاث برضاع امرأة أخرى، وأن يكون اللبن لفحل واحد، وفي قول: يثبت التحريم بعشر رضعات متوالية، وهو غير المشهور في مذهبهم. هذا وحرمة الجمع بين الأصول والفروع محل اتفاق الفقهاء لم يخالف في ذلك أحد، ذلك أنه لو كانت البنت هي الزوجة الأولى، فالأم محرمة عليه مؤبدا، جمعاً وغيره،ً بنص القرآن الكريم، في قوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) (النساء: من الآية23) ، وإن كانت الأم هي الأولى أو تزوجهما معاً فالثانية، وإن كانت لا تحرم عليه مؤبداً إلا بعد الدخول بالأم بقوله تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ)(النساء: من الآية23)، فإن الجمع بينهما محرم بدلالة النص في الآية الكريمة (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) (النساء: من الآية23)، فإن الجمع بين الأم وابنتها أفحش من الجمع بين الأختين بالاتفاق، فلا أقل من أن يكون محرما مثله. هذا ويشترط المالكية في اللبن المحرم أن يكون أبيض، سواء كانت المرضع ثيباً أو بكراً، فإن كان ماء أصفر أو أحمر، لم يحرم، لأنه ليس لبنا ولو خرج من الثدي، ولا يضر التغير البسيط، سواء في اللون أو الريح، ما دام يغلب عليه صفات اللبن. ([54]) åÐÇ ÇáãÐåÈ¡ æÝÇÞÇ áÃÈí ÍäíÝÉ¡ æÞíá: ÇáÍÑÇã áÇ íäÔÑ ÊÍÑíã ÇáãÕÇåÑÉ æÑæì Úä ÇÈä ÚÈÇÓ æÛíÑå¡ æåæ ãÐåÈ ãÇáß¡ æÇáÔÇÝÚí¡ æÙÇåÑ ßáÇã ÇáÎÑÞí¡ áãÇ Ñæì ÇÈä ãÇÌå ((áÇ íÍÑã ÇáÍÑÇã ÇáÍáÇá)). في واقع الحال لا يوجد أي استثناء من هذا المبدأ لا في المذهب الحنفي ولا في غيره، وأي فقيه يستطيع أن يستثني من هذا المبدأ شيئاً مع إطلاق الحديث الشريف (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، لكن علماء الحنفية لاحظوا صوراً من الرضاع قد يخيل لبعض الناس أنها مما يحرم بالرضاع، وهي ليست كذلك لعدم الرضاع، ولعدم وجود علة التحريم فيها أصلاً، فنصوا عليها وأوضحوا أنها مما لا يحرم بالرضاع لا استثناء من القاعدة، ولكن لعدم دخولها فيها أصلاً، وإذا جاز تسميتها مستثنيات فهي من باب الاستثناء المنقطع. ([24]) Ãí æíÍÑã ÈÇáÑÖÇÚ ãÇ íÍÑã ÈÇáäÓÈ¡ æáæ ßÇä ÇáÑÖÇÚ ãÍÑãÇ¡ æÇáÑÖÇÚ åäÇ ÈãÚäì ÇáÅÑÖÇÚ¡ ÝÝíå ÇÓÊÎÏÇã ÍÊì íáÇÆã ÇáÊãËíá ÈÇáÅßÑÇå¡ áÃä ÇáÑÖÇÚ äÝÓå áíÓ ãÍÑãÇ¡ æÅä ßÇä åæ ÇáãÍÑã¡ ßãä ÃßÑå ÇãÑÃÉ Úáì ÑÖÇÚ ØÝá¡ ÝÊÍÑã Úáíå¡ áæÌæÏ ÓÈÈ ÇáÊÍÑíã¡ æÇáÑÖÇÚ åæ ÇáÞÓã ÇáËÇáË¡ ãä ÇáãÍÑãÇÊ Úáì ÇáÃÈÏ. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 80الفصل الرابع (ن المحرمات من النساء" المحرمات من النساء على الرجال قسمان : - الأول : محرمات على سبيل التأبيد. ... القسم الأول: وهن المحرمات تحريماً مؤبداً، يحرم التروج بهن حرمة مؤبدة لا تزول في حالة من الأحوال، وهن ثلاثة أصناف: محرمات ... (æ) ÒæÌÉ (ßá ÌÏ) æÅöä ÚáÇ([35]) áÞæáå ÊÚÇáì: {æóáÇ ÊóäúßöÍõæÇ ãóÇ äóßóÍó ÂÈóÇÄõßõãú ãöäó ÇáäøöÓóÇÁö}([36]) (æ) ÊÍÑã ÃóíÖðÇ ÈÇáÚÞÏ (ÒæÌÉ ÇÈäå æÅöä äÒá) ([37]) æáæ ãä ÑÖÇÚ([38]) áÞæáå ÊÚÇáì: {æóÍóáÇÆöáõ ÃóÈúäóÇÆößõãõ}([39]) (Ïæä ÈäÇÊåä) Ãí ÈäÇÊ ÍáÇÆá ÂÈÇÆå æÃóÈäÇÆå¡ (æ) Ïæä (ÃõãåÇÊåä)¡ ÝÊÍá áå ÑÈíÉ æÇáÏå¡ ææáÏå¡ æÃõã ÒæÌÉ æÇáÏå¡ ææáÏå([40]). هذا ويفهم مما في البحر عن الخانية: أن إصرارها قبل العقد مانع من تزوجها به، ونحوه في الذخيرة، لكن المذهب على خلافه. ÇáÃæá: Ãä Êßæä Ýí ÍÌÑ ÇáÒæÌ. ËÇäíÇð: ÇáÝÑæÚ æÅä äÒáä. ([25]) Ãí æÊÍÑíã ÇáÑÖÇÚ ßÊÍÑíã ÇáäÓÈ¡ Ýßá ÇãÑÃÉ ÍÑãÊ ÈÇáäÓÈ ãä ÇáÃÞÓÇã ÇáÓÇÈÞÉ¡ ÍÑã ãËáåÇ ÈÇáÑÖÇÚ¡ ßÇáÃãåÇÊ¡ æÌÏÇÊåä æÅä ÚáÊ¡ æÇáÃÎæÇÊ áäÕ {æóÃõãøóåóÇÊõßõãõ ÇááÇÊöí ÃóÑúÖóÚúäóßõãú æóÃóÎóæóÇÊõßõãú ãöäó ÇáÑøóÖóÇÚóÉö} Ýßá ÇãÑÃÉ ÃÑÖÚÊß ÃãåÇ¡ Ãæ ÃÑÖÚÊåÇ Ããß¡ Ãæ ÃÑÖÚÊß æÅíÇåÇ ÇãÑÃÉ æÇÍÏÉ¡ Ãæ ÇÑÊÖÚÊ ÃäÊ æåí ãä áÈä ÑÌá æÇÍÏ¡ ßÑÌá áå ÇãÑÃÊÇä¡ áåãÇ ãäå áÈä¡ ÃÑÖÚÊß ÅÍÏÇåãÇ¡ æÃÑÖÚÊåÇ ÇáÃÎÑì¡ Ýåí ÃÎÊß¡ ãÍÑÉ Úáíß¡ ÈÇáÂíÉ¡ æÇáÍÏíË. وذهب محمد من الحنفية إلى أن اللبن إذا وصل إلى الجوف بواسطة الحقنة الشرجية فإنه يحرم، وعلى ذلك المالكية، بشرط أن يكون ذلك غذاء في الأصح، فإن لم يكن ذلك غذاء لم يحرم. ث _ أن تحمل منه فعلاً، فإن لم تحمل منه فاللبن لها وحدها، وهذا هو الأصح من قولين للشافعي، والقول الثاني أن مجرد الوطء كافٍ في إثبات اللبن للواطئ. ([11]) Ãí: (æó) ÍÑãÊ Úáíßã {ÃóÎóæóÇÊõßõãú} ÌãÚ ÃÎÊ¡ ÔÞíÞÉ ßÇäÊ¡ Ãæ áÃÈ Ãæ áÃã. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 60... أشارت إلى هذا الحق عندما نصت على المحرمات بالمصاهرة في المادة (25) والمادة (16) والمادة (11) والمادة (14) والمادة (24) والمادة (26) والتي تبين أنه: " يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة بينه وبينها مصاهرة، وهي على أربعة أصناف: " 1. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابورابعها: أنّ قوله تعالى «وأحل لكم مَّا وَرَاءَ ذَلِكمّ» مع قوله عليه السلام «لا تُنكخ المزأة على عمّتها ولا على خالتها»، لا يخلو من ثلاثة أوجه: إمّا أن تكون الآية نزلت بغدّ الخبر فتكون الآية ناسخة له؛ لأنّ العام إذا ورد بعد الخاص ينسخ ... æÈäÊ ÇÈäåÇ([13]) (æÈäÊ ÇÈäÊåÇ) æÅöä äÒáÊ([14]) áÞæáå ÊÚÇáì (æÈäÇÊ ÇáÃõÎÊ) ([15])(æÈäÊ ßá ÃóΡ æÈäÊåÇ([16]) æÈäÊ ÇÈäå) Ãí ÇÈä ÇáÃóÎ (æÈäÊåÇ) Ãí ÈäÊ ÈäÊ ÇÈä ÃóÎíå (æÅöä ÓÝáÊ) ([17]) áÞæáå ÊÚÇáì: {æóÈóäóÇÊõ ÇáÃóÎö}([18]) (æßá ÚãÉ æÎÇáÉ æÅöä ÚáÊÇ) ãä ÌåÉ ÇáÃóÈ¡ Ãóæ ÇáÃõã([19]). إلى أنه إذا قامت بينّة ناقصة على الرضاع، والزوج منكر له، جاز للزوجة أن توجه اليمين عليه، فإن نكل قضى بفسخ النكاح، بناءً على نكوله، وهو واضح على مذهب الصاحبين الذين يريان النكول إقرارا، وكذلك على مذهب الإمام أبي حنيفة الذي يراه بذلاً، لأن ذلك مما يجري فيه البذل أيضاً. ١.١المحرمات على التأبيد. ([46]) Ãí æÇáÑÈÇÆÈ ÇáãÍÑãÇÊ ÈäÊ ÇáÒæÌÉ ÇáÊí ÏÎá ÈåÇ¡ Ïæä ÇáÊí áã íÏÎá ÈåÇ. الصنف الرابع. مص الثدي لاستخراج اللبن منه، سواء أكان ثدي آدمية أو غيرها، وهو من باب تعب في لغة نجد، ومن باب ضرب في لغة تهامة، وأهل مكة يتكلمون بها، وفي لغة ثالثة من باب فتح، والمصدر منه رضاع ورضاعة، بفتح الراء، والأم مرضع ومرضعة، وقال الفراء وجماعة: إن قصد حقيقة الوصف بالإرضاع فمرضع بغير هاء، وإن قصد مجاز الوصف، بمعنى أنها محل الإرضاع، فيما كان أو سيكون فبها، وعليه قوله تعالى: (يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَت) (الحج: من الآية2). 2- فرعه وإن نزل. ([35]) ÅÌãÇÚÇ¡ ÍßÇå ÇÈä ÑÔÏ æÛíÑå. وقد نص بعض المُحْدَثين على أنه فاسد يترتب عليه المهر والعدة والنسب بعد الدخول، وهو خطأ يجب التنبه إليه[27]. هذا ولو نزل لبن لبكر، وتزوجت وحبلت من الزوج ، فللبن لها لا للزوج ما لم تلد ، ولا أب للرضيع. وقد ألحق عامة الفقهاء الأختين رضاعاً بالأختين نسبا،ً لعموم لفظ الآية الكريمة السابقة، ونص الحديث  الشريف: (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) رواه البخاري، وخالف في ذلك ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقصرا المنع على الأختين نسباً دون الرضاع. أما العقد الموقوف، فمثله مثل العقد الفاسد قبل الإجازة، فإن لحقته الإجازة فهو عقد صحيح تثبت به المصاهرة مطلقاً، من حين نشوئه. ÛíÑå¡ æáÇ ÈÎáæÉ áÔåæÉ¡ æÅä äÙÑ Åáì ÝÑÌåÇ ÈÔåæÉ Ãæ áãÓåÇ áÔåæÉ¡ ÝÑæÇíÊÇä¡ ÅÍÏÇåãÇ íäÔÑ ÇáÍÑãÉ¡ æåæ ãÐåÈ ÃÈí ÍäíÝÉ¡ æÇáËÇäíÉ áÇ íÊÚáÞ Èå ÇáÊÍÑíã¡ æåæ Þæ ÇáÔÇÝÚí¡ ÞÇá ÇáãæÝÞ: æÃßËÑ Ãåá ÇáÚáã. áÞæáå ÊÚÇáì: {æóÚóãøóÇÊõßõãú æóÎóÇáÇÊõßõãú}([20]) (æÇáãáÇÚäÉ Úáì ÇáãáÇÚä) ([21]) æáæ ÃóßÐÈ äÝÓå([22]) ÝáÇ ÊÍá áå ÈäßÇÍ¡ æáÇ ãáß íãíä([23]) (æíÍÑã ÈÇáÑÖÇÚ) æáæ ãÍÑãÇ([24]). 2_ فروع الرجل من النساء . وقد حرم الله تعالى بقوله: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) (النساء: من الآية23) الصنف الثالث، لأن الأم تشمل من فوقها من الأصول، وبقوله تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ )(النساء: من الآية23). 2- المحرمات بسبب المصاهرة: يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة بينه وبينها ‏مصاهرة ٠ ‏وهن اربعة اصناف ؟ (م ١٥) (9) . 4- الدرجة الأولى من فروع جديه وجدتيه رضاعاً، وهم أعمامه وأخواله وعماته وخالاته من الرضاع، أما من دونهم، فلا يحرمون بالرضاع، لأنهم لا يحرمون بالنسب. والخالة من الرضاعة: هى أخت المرضعة، ولا تحرم بنات العمات والأعمام وبنات الخالات والأخوال من الرضاعة، كما لا تحرم من النسب. الفرع الأول المحرمات على التأبيد (20 - 24) 02. المبحث الرابع في المحرمات من النساء. وفي اصطلاح الفقهاء: مص الطفل الرضيع اللبن من ثدي آدمية في مدة معينة بشروط مخصوصة. ب - أن يرافق المس شهوة، وهي تحرك الآلة (العضو التناسلي بالشاب) أو زيادة حركتها إن كان متحركاً قبل المس، أما الشيخ العجوز والمرأة، فالشهوة في حقهما هي تحرك قلبهما، لعدم تحرك الآلة فيهما، وذلك عند المس، فإن حصل التحرك قبل المس أو بعده، لم يحصل به تحريم، وسواء في ذلك أن تكون الشهوة من الرجل، أو المرأة، أو منهما معاً. يعني يصيبها فيهما برص عقوبة على كذبها، وقد علّق ابن قدامة على ذلك فقال: (هذا لا يقتضيه قياس ولا يهتدي إليه رأي، فالظاهر أنه لا يقوله إلا توقيفا) [19]. ([31]) Ãí ÈãÌÑÏ ÇáÚÞÏ¡ ÚäÏ ÃßËÑ Ãåá ÇáÚáã¡ æÇááÇÊì íÍÑãä ÈÇáãÕÇåÑÉ ÃÑÈÚ¡ æåÐÇ ÇáÞÓã ÇáÑÇÈÚ ãä ÇáãÍÑãÇÊ Úáì ÇáÃÈÏ¡ æÇáÃÕåÇÑ Ãåá ÈíÊ ÇáãÑÃÉ. 1. ([40]) ÞæáÇ æÇÍÏÇ. ([36]) ÝÍÑã ÊÚÇáì ÒæÌÇÊ ÇáÂÈÇÁ Úáì ÇáÃÈäÇÁ¡ ÊßÑãÉ ááÂÈÇÁ¡ æÅÚÙÇãÇ¡ æÇÍÊÑÇãÇ Ãä íØÃåÇ ÇÈäå ãä ÈÚÏå¡ æßÐÇ ÒæÌÉ ßá ÌÏ æÅä ÚáÇ¡ ÞÇá ÛíÑ æÇÍÏ: ßÇä ãÚãæáÇ Èå Ýí ÇáÌÇåáíÉ¡ æáÐÇ ÞÇá {ÅöáÇ ãóÇ ÞóÏú ÓóáóÝó} Ãí ãÖì Ýí ÇáÌÇåáíÉ {Åöäøóåõ ßóÇäó ÝóÇÍöÔóÉð æóãóÞúÊðÇ æóÓóÇÁó ÓóÈöíáÇð} æÃÑÓá Õáì Çááå Úáíå æÓáã ááÐì ÊÒæÌ ÇãÑÃÉ ÃÈíå¡ Ãä íÖÑÈ ÚäÞå.